إما أن يكون قد قبضه ، وإما لم ( 1 ) يقبضه .
فإن لم ( 2 ) يقبضه فله الخيار وإن لم يتحقق رد الثمن ، لأنه ( 3 ) شرط على تقدير قبضه .
وإن لم ( 4 ) يفسخ حتى انقضت المدة لزم البيع .
ويحتمل العدم ( 5 ) ، بناء ( 6 ) على أن اشتراط الرد بمنزلة اشتراط القبض قبله .
شرح
( 1 ) فهذه صور ست « 14 »
( الأولى ) : العين الخارجية الشخصية المقبوضة .
( الثانية ) : العين الخارجية الشخصية غير المقبوضة .
( الثالثة ) : الثمن الذمي في ذمة البائع وقد قبضه .
( الرابعة ) : الثمن الذمي في ذمة البائع ولم يقبضه .
( الخامسة ) : الثمن الذمي في ذمة المشتري وقد قبضه .
( السادسة ) : الثمن الذمي في ذمة المشتري ولم يقبضه .
( 2 ) اي فإن لم يقبض الثمن الذي اشترط رده في متن العقد ولم يتحقق رده من جانب البائع : فالخيار لمن لم يقبض .
( 3 ) تعليل لاستحقاق الخيار لمن لم يقبض الثمن .
خلاصته 15 إن ثبوت الخيار للبائع لأجل اشتراطه رد الثمن في متن العقد في المدة المضروبة على تقدير قبضه وهو لم يقبضه بعد .
( 4 ) اي البائع .
( 5 ) اي عدم الخيار للبائع إن لم يقبض الثمن في المدة المضروبة .
( 6 ) تعليل لعدم خيار للبائع إن لم يقبض الثمن .
خلاصته إن اشتراط رد الثمن بمنزلة اشتراط القبض قبل الرد
هامش
( 14 ) 14 - 15 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب