تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
إما أن يكون قد قبضه ، وإما لم ( 1 ) يقبضه . فإن لم ( 2 ) يقبضه فله الخيار وإن لم يتحقق رد الثمن ، لأنه ( 3 ) شرط على تقدير قبضه . وإن لم ( 4 ) يفسخ حتى انقضت المدة لزم البيع . ويحتمل العدم ( 5 ) ، بناء ( 6 ) على أن اشتراط الرد بمنزلة اشتراط القبض قبله .
شرح
( 1 ) فهذه صور ست « 14 » ( الأولى ) : العين الخارجية الشخصية المقبوضة . ( الثانية ) : العين الخارجية الشخصية غير المقبوضة . ( الثالثة ) : الثمن الذمي في ذمة البائع وقد قبضه . ( الرابعة ) : الثمن الذمي في ذمة البائع ولم يقبضه . ( الخامسة ) : الثمن الذمي في ذمة المشتري وقد قبضه . ( السادسة ) : الثمن الذمي في ذمة المشتري ولم يقبضه . ( 2 ) اي فإن لم يقبض الثمن الذي اشترط رده في متن العقد ولم يتحقق رده من جانب البائع : فالخيار لمن لم يقبض . ( 3 ) تعليل لاستحقاق الخيار لمن لم يقبض الثمن . خلاصته 15 إن ثبوت الخيار للبائع لأجل اشتراطه رد الثمن في متن العقد في المدة المضروبة على تقدير قبضه وهو لم يقبضه بعد . ( 4 ) اي البائع . ( 5 ) اي عدم الخيار للبائع إن لم يقبض الثمن في المدة المضروبة . ( 6 ) تعليل لعدم خيار للبائع إن لم يقبض الثمن . خلاصته إن اشتراط رد الثمن بمنزلة اشتراط القبض قبل الرد
هامش
( 14 ) 14 - 15 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب