تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
وإن قبض ( 1 ) الثمن المعين فاما أن يشترط رد عينه : أو يشترط رد ما يعم بدله مع عدم التمكن من العين بسبب ( 2 ) ، لا منه ، أو مطلقا ( 3 ) « 16 » ، أو ولو مع التمكن منه ( 4 )
شرح
مع أنه لم يحصل القبض فلا يمكن الرد المتفرع على القبض والذي هو سبب للخيار 17 ولا يخفى أن هذا القول مبني على أن الرد . هل هو على نحو الموضوعية ، أو الطريقية ؟ فان قلنا بالأول فلا خيار للبائع إذا لم يفسخ في المدة المضروبة 18 للرد وإن لم يقبض ، لعدم تحقق شرطه المسبوق بالرد الذي هو الموضوع للخيار . وإن قلنا بالثاني فللبائع الخيار في صورة عدم القبض وإن لم يفسخ 19 في المدة المضروبة ، لعدم حصول الثمن عنده . والقول الثاني هو الغالب المستفاد من العرف ، لأن العرف ينظر إلى الرد على نحو الطريقية ، لعدم تعلق غرض له في تحقق موضوع الرد بما هو رد . ( 1 ) اي البائع الذي اشترط الخيار لنفسه في متن العقد . ( 2 ) سواء أكان عدم التمكن من رد العين لأجل تلفها الشخصي أو لأسباب أخر ليست حاصلة من قبله . ( 3 ) اي أو لم يشترط البائع ، لا رد عين الثمن ولا رد ما يعم بدله ، لأن هذا هو معنى الاطلاق عندما يشترط . ( 4 ) اي ولو مع التمكن من رد الثمن بعينه . فهنا صور أربع :
هامش
( 16 ) 16 - 17 - 18 - 19 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب