وفيه ( 1 ) نظر ، لمنع تزلزل ملك المنفعة .
نعم ( 2 ) ذكر قدس سره في القواعد فيما إذا وقع التفاسخ لأجل اختلاف لمتبايعين . أنه إذا وجد البائع العين مستأجرة كانت الأجرة للمشتري
شرح
كذلك يملك منافعها بأسرها .
وبهذه المناسبة حكم المحقق القمي قدس سره فيما نحن فيه بانفساخ الإجارة في المدة الباقية .
( 1 ) اي وفيما أفيد في وجه الانفساخ بالنسبة إلى المدة الباقية عن الإجارة بكون تملك منفعة الملك المتزلزل متزلزلا « 98 » نظر واشكال ، لمنع تزلزل ملك المنفعة وإن كان أصل الملك متزلزلا .
( 2 ) استدراك عما افاده : من الإشكال في الفساخ الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية ويروم أن يذكر ما استنبطه من كلام العلامة قدس سره في القواعد .
أليك نص عبارته هناك قال :
ولو تلف بعضه أو تعيب ، أو كاتبه المشتري ، أو رهنه ، أو آبق ، أو آجره : رجع بقيمة التالف وأرش المعيب ، وقيمة المكاتب والرهون والآبق والمستأجر .
وللبائع استرجاع المستأجر ، لكنه يترك عند المستأجر مدة الإجارة والأجرة المسماة للمشتري وعليه أجرة المثل للبائع ، انتهى .
فمن قوله : وعليه أجرة المثل للبائع استفاد شيخنا الأنصاري أن المراد من دفع أجرة المثل هي المدة الباقية من الإجارة في محل النزاع الحاصل منه التفاسخ القهري .
هامش
( 98 ) راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب