تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
وإن كان ( 1 ) مما لا يوجب شيئا ردها بلا شيء . ومنه ( 2 ) ما لو وجد العين مستأجرة ، فان على الفاسخ الصبر إلى أن تنقضي مدة الإجارة . ولا يجب على الغابن بذل عوض المنفعة المستوفاة بالنسبة إلى بقية المدة بعد الفسخ : لأن ( 3 ) المنفعة من الزوائد المنفصلة المتخللة بين العقد والفسخ فهي ملك للمفسوخ عليه ( 4 ) . فالمنفعة الدائمة تابعة للملك المطلق ( 5 ) ، فإذا تحقق في زمان
شرح
( 1 ) اي التصرف المغبر للعين إن لم يكن موجبا للأرش فعلى المغبون اخذ العين فقط . ( 2 ) اي ومن قسم التصرف في العين اجارتها : خلاصة هذا الكلام إنه لو اشترى شخص من شخص دارا بمائة دينار ثم تبين أن سعرها مائتا دينار ثم فسخ البائع بعد اطلاعه على الغبن . لكن وجد الدار مستأجرة من قبل المشتري إلى سنة كاملة مثلا وقد قبض المشتري الإجارة كلها ومضت من السنة ستة أشهر . فهنا يجب على الفاسخ الصبر إلى أن تنقضي مدة الايجار بكاملها وليس له من الإجارة شيء وإن لم يستوف المستأجر تمام الإجارة . ولا يجب على الغابن دفع عوض المنفعة المستوفاة بالنسبة إلى بقية المدة إلى المغبون . ( 3 ) تعليل لعدم وجوب بذل العوض على الغابن . ( 4 ) المراد به هو الغابن . ( 5 ) لأن الغابن هنا يملك العين ملكا طلقا .