أو بالامتزاج ( 1 ) فإن كان ( 2 ) بالنقيصة .
فاما أن يكون ( 3 ) نقصا يوجب الأرش .
وإما أن يكون ( 4 ) مما لا يوجبه .
فان أوجب ( 5 ) اخذها مع الأرش كما هو مقتضى الفسخ ، لان الفائت مضمون بجزء من العوض فإذا رد ( 6 ) تمام العوض وجب رد مجموع المعوض فيتدارك الفائت منه ( 7 ) ببدله ( 8 ) .
ومثل ذلك ( 9 ) ما لو تلف بعض العين .
شرح
( 1 ) اي التصرف في العين يكون سببا لاختلاطها بعين أخرى بحيث لا يمكن انفصالها عنها .
كخبط « 97 » الحنطة بالحنطة ، أو الماش بالماش أو غيرهما .
( 2 ) اي التصرف المغير .
( 3 ) اي هذا النقص .
( 4 ) اي هذا النقص لا يكون سببا لاستحقاق الأرش .
( 5 ) اي هذا التصرف الموجب للنقص لو أوجب الأرش فعلى المغبون اخذ العين مع الأرش ، لأن اخذ كليهما هو مقتضى الفسخ .
( 6 ) اي المغبون .
( 7 ) اي من المعوض .
( 8 ) اي ببدل الفائت عن المعوض وهو الأرش .
( 9 ) اي ومثل التصرف المغير للعين الموجب للأرش :
تلف بعض العين ، فان الواجب على المغبون رد تمام العوض فإذا رده وجب رد مجموع المعوض وصدق رد تمام المجموع باخذ أرش تلف بعض العين .
هامش
( 97 ) راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب