تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
أو بالامتزاج ( 1 ) فإن كان ( 2 ) بالنقيصة . فاما أن يكون ( 3 ) نقصا يوجب الأرش . وإما أن يكون ( 4 ) مما لا يوجبه . فان أوجب ( 5 ) اخذها مع الأرش كما هو مقتضى الفسخ ، لان الفائت مضمون بجزء من العوض فإذا رد ( 6 ) تمام العوض وجب رد مجموع المعوض فيتدارك الفائت منه ( 7 ) ببدله ( 8 ) . ومثل ذلك ( 9 ) ما لو تلف بعض العين .
شرح
( 1 ) اي التصرف في العين يكون سببا لاختلاطها بعين أخرى بحيث لا يمكن انفصالها عنها . كخبط « 97 » الحنطة بالحنطة ، أو الماش بالماش أو غيرهما . ( 2 ) اي التصرف المغير . ( 3 ) اي هذا النقص . ( 4 ) اي هذا النقص لا يكون سببا لاستحقاق الأرش . ( 5 ) اي هذا التصرف الموجب للنقص لو أوجب الأرش فعلى المغبون اخذ العين مع الأرش ، لأن اخذ كليهما هو مقتضى الفسخ . ( 6 ) اي المغبون . ( 7 ) اي من المعوض . ( 8 ) اي ببدل الفائت عن المعوض وهو الأرش . ( 9 ) اي ومثل التصرف المغير للعين الموجب للأرش : تلف بعض العين ، فان الواجب على المغبون رد تمام العوض فإذا رده وجب رد مجموع المعوض وصدق رد تمام المجموع باخذ أرش تلف بعض العين .
هامش
( 97 ) راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب