تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
فالظاهر وجوب رد العين ( 1 ) . وإن كان ( 2 ) بعده فالظاهر عدم وجوب ردها ( 3 ) ، لعدم الدليل بعد تملك البدل . ولو كان العود بعقد جديد فالأقوى عدم وجوب الرد مطلقا ( 4 ) لأنه ملك جديد تلقاه ( 5 ) من مالكه . والفاسخ ( 6 ) إنما يملك بسبب ملكه السابق بعد « 96 » ارتفاع السبب الناقل . ولو تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين . فاما أن يكون ( 7 ) بالنقيصة ، أو ( 8 ) بالزيادة
شرح
( 1 ) اي إلى المغبون . ( 2 ) اي انفاق عود الملك إلى الغابن الناقل بعد فسخ المغبون . ( 3 ) اي عدم وجوب رد العين على المغبون الفاسخ بعد أن فسخ العقد وكان العود بعد فسخه . ( 4 ) اي سواء أكان فسخ المغبون قبل العود بعقد جديد أم بعده . ( 5 ) اي الغابن الناقل بالعقد الجائز . والمراد من المالك هو المستأجر ، أو المشتري الثاني . ( 6 ) خلاصة هذا الكلام إن الفاسخ الذي هو الغابن إنما يملك العين بسبب ملكه السابق بعد أن ارتفع السبب الناقل وهنا قد ملك العين بعقد جديد فبطريق أولى لا يجب رد العين على المغبون . ( 7 ) اي يكون هذا التصرف موجبا لنقصان في العين . ( 8 ) اي أو يكون هذا التصرف موجبا للزيادة في العين كغرس الأرض بالأشجار ، فان الغرس يوجب ارتفاع سعر الأرض بكثير .
هامش
( 96 ) راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب