تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
وعلى الثاني ( 1 ) فلا وجه للعدول عما استحقه بالفسخ إلى غيره ( 2 ) اللهم ( 3 ) إلا إن يقال : إنه لا منافاة ، لأن البدل المستحق بالفسخ إنما هو للحيلولة فإذا أمكن رد العين وجب على الغابن تحصيلها . لكن ذلك ( 4 ) إنما يتم مع كون العين باقية على ملك الغابن . وأما مع عدمه ( 5 ) ، وتملك المغبون للبدل فلا دليل على وجوب تحصيل العين . ثم على القول بعدم وجوب الفسخ في الجائز لو اتفق عود الملك إليه ( 6 ) لفسخ . فإن كان ذلك ( 7 ) قبل فسخ المغبون .
شرح
( 1 ) وهو دخول بدل العين في ملك المغبون بفسخه . خلاصة هذا القول : إن الذي استحقه المغبون بفسخه هو البدل فبعد الاستحقاق لا يبقى مجال للعدول إلى غير البدل : وهي العين . ( 2 ) وهي العين كما عرفت . ( 3 ) استدراك عما افاده : من أن استحقاق الغابن للبدل لا يبقي مجالا للعدول إلى غيره الذي هي العين . وقد ذكره قدس سره في المتن فلا نعبده . ( 4 ) اي وجوب تحصيل العين على الغابن في صورة امكان ردها . ( 5 ) اي وأما مع عدم بقاء العين على ملك مالكها . ( 6 ) اي إلى الغابن الناقل . ( 7 ) اي اتفاق عود الملك إلى الغابن الناقل .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 251 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر