وعلى الثاني ( 1 ) فلا وجه للعدول عما استحقه بالفسخ إلى غيره ( 2 ) اللهم ( 3 ) إلا إن يقال : إنه لا منافاة ، لأن البدل المستحق بالفسخ إنما هو للحيلولة فإذا أمكن رد العين وجب على الغابن تحصيلها .
لكن ذلك ( 4 ) إنما يتم مع كون العين باقية على ملك الغابن .
وأما مع عدمه ( 5 ) ، وتملك المغبون للبدل فلا دليل على وجوب تحصيل العين .
ثم على القول بعدم وجوب الفسخ في الجائز لو اتفق عود الملك إليه ( 6 ) لفسخ .
فإن كان ذلك ( 7 ) قبل فسخ المغبون .
شرح
( 1 ) وهو دخول بدل العين في ملك المغبون بفسخه .
خلاصة هذا القول : إن الذي استحقه المغبون بفسخه هو البدل فبعد الاستحقاق لا يبقى مجال للعدول إلى غير البدل : وهي العين .
( 2 ) وهي العين كما عرفت .
( 3 ) استدراك عما افاده : من أن استحقاق الغابن للبدل لا يبقي مجالا للعدول إلى غيره الذي هي العين .
وقد ذكره قدس سره في المتن فلا نعبده .
( 4 ) اي وجوب تحصيل العين على الغابن في صورة امكان ردها .
( 5 ) اي وأما مع عدم بقاء العين على ملك مالكها .
( 6 ) اي إلى الغابن الناقل .
( 7 ) اي اتفاق عود الملك إلى الغابن الناقل .