تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
أما تسلط الأجنبي وهو المغبون فلا دليل عليه بعد فرض وقوع العقد ( 1 ) صحيحا . وفي المسالك لو كان الناقل مما يمكن إبطاله كالبيع بخيار الزم ( 2 ) بالفسخ ، فان امتنع فسخه الحاكم ، وإن تعذر فسخه المغبون . ويمكن النظر فيه ( 3 ) : بأن فسخ المغبون إما بدخول العين في ملكه وإما بدخول بدلها . فعلى الأول ( 4 ) لا حاجة إلى الفسخ حتى يتكلم في الفاسخ .
شرح
بالعقد الجائز . خلاصته إن مفهوم العقد الجائز هو تسلط أحد المتعاقدين على فسخ العقد وهنا المسلط هو الغابن الناقل الملك بالعقد الجائز . وأما المغبون فهو أجنبي عن الفسخ ، لأنه لم يكن أحد طرفي العقد في المعاملة الثانية بل طرفاه هو الغابن والمستأجر ، أو الغابن والمشتري الثاني فالمغبون أجنبي ليس له حق الفسخ ، لفرض وقوع العقد الصادر من الغابن والمستأجر صحيحا . ( 1 ) اي العقد الثاني الذي صدر من الغابن . ( 2 ) اي الغابن من قبل الحاكم الشرعي . ( 3 ) اي في القول باختصاص الفسخ بالغابن دون المغبون . ( 4 ) وهو دخول العين في ملك المغبون بفسخه ، فإنه لا حاجة إلى البحث حول الفاسخ بعد أن دخلت العين في ملك المغبون بفسخه .