تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
وكذا الحكم ( 1 ) لو حصل مانع من رده كالاستيلاد . ويحتمل هنا ( 2 ) تقديم حق الخيار ، لسبق ( 3 ) سببه على الاستيلاد . ثم إن مقتضى ما ذكرنا ( 4 ) جريان الحكم في خروج المبيع عن ملك الغابن بالعقد الجائز : لأن ( 5 ) معنى جوازه تسلط أحد المتعاقدين على فسخه .
شرح
بالفسخ ، فحكمه حكم الشفيع ، فيرجع الفاسخ إلى المشتري : ( الثاني ) : تسلطه على فسخ المعاملة من أصلها فحكمه حكم المرتهن فيرجع الفاسخ إلى الغابن . ( الثالث ) : رجوع المغبون إلى البدل فلا وجه لتزلزل العقد من رأسه وأساسه . ( 1 ) المراد من الحكم هو الأقوال الثلاثة في خروج الملك بالنقل اللازم ، اي وكذلك تجري الأقوال الثلاثة لو حصل من رد الملك مانع كاستيلاده بوطء الأمة من قبل المشتري الثاني . ( 2 ) اي في خروج الملك بسبب الاستيلاد . ( 3 ) تعليل لتقديم حق ذي الخيار على حق صاحب الولد في خروج الملك عن الرد بالاستيلاد اي حق ذي الخيار وهو المغبون أسبق من حق الاستيلاد ، لأنه ثبت بالعقد ، وحق الاستيلاد عارض على الحق الأول . ( 4 ) وهي الأقوال الثلاثة التي ذكرت في خروج الملك بالنقل اللازم اي ما ذكرناه من الأقوال الثلاثة يجري في خروج الملك بالعقد الجائز أيضا . فكل ما قيل هناك يأتي هنا . ( 5 ) تعليل لجريان حكم المنقول بالعقد اللازم إلى المنقول