وكذا الحكم ( 1 ) لو حصل مانع من رده كالاستيلاد .
ويحتمل هنا ( 2 ) تقديم حق الخيار ، لسبق ( 3 ) سببه على الاستيلاد .
ثم إن مقتضى ما ذكرنا ( 4 ) جريان الحكم في خروج المبيع عن ملك الغابن بالعقد الجائز : لأن ( 5 ) معنى جوازه تسلط أحد المتعاقدين على فسخه .
شرح
بالفسخ ، فحكمه حكم الشفيع ، فيرجع الفاسخ إلى المشتري :
( الثاني ) : تسلطه على فسخ المعاملة من أصلها فحكمه حكم المرتهن فيرجع الفاسخ إلى الغابن .
( الثالث ) : رجوع المغبون إلى البدل فلا وجه لتزلزل العقد من رأسه وأساسه .
( 1 ) المراد من الحكم هو الأقوال الثلاثة في خروج الملك بالنقل اللازم ، اي وكذلك تجري الأقوال الثلاثة لو حصل من رد الملك مانع كاستيلاده بوطء الأمة من قبل المشتري الثاني .
( 2 ) اي في خروج الملك بسبب الاستيلاد .
( 3 ) تعليل لتقديم حق ذي الخيار على حق صاحب الولد في خروج الملك عن الرد بالاستيلاد اي حق ذي الخيار وهو المغبون أسبق من حق الاستيلاد ، لأنه ثبت بالعقد ، وحق الاستيلاد عارض على الحق الأول .
( 4 ) وهي الأقوال الثلاثة التي ذكرت في خروج الملك بالنقل اللازم اي ما ذكرناه من الأقوال الثلاثة يجري في خروج الملك بالعقد الجائز أيضا .
فكل ما قيل هناك يأتي هنا .
( 5 ) تعليل لجريان حكم المنقول بالعقد اللازم إلى المنقول