إما ( 1 ) لأن التصرف في زمان خيار غير المتصرف صحيح لازم كما سيجيء في أحكام الخيار فيسترد الفاسخ البدل .
وإما ( 2 ) لعدم تحقق الخيار قبل ظهور الغبن فعلا على وجه يمنع من تصرف من عليه الخيار كما هو ظاهر الجماعة هنا .
وفي خيار العيب قبل ظهوره ، فان غير واحد ممن منع من تصرف غير ذي الخيار بدون اذنه ، أو استشكل فيه :
حكم بلزوم العقود الواقعة قبل ظهور الغبن والعيب .
وهذا ( 3 ) هو الأقوى .
وستأتي تتمة لذلك ( 4 ) في أحكام الخيار .
شرح
الثمن قبل ظهور العيب للمشتري ، لحكم كثير من الفقهاء : بلزوم العقود الصادرة من الغابن قبل ظهور الغبن .
ومن البائع قبل ظهور العيب .
( 1 ) هذا هو الأمر الأول وقد أشير إليه في الهامش 2 ص 247 .
( 2 ) هذا هو الأمر الثاني أشير إليه في الهامش 2 ص 247 .
( 3 ) اي القول الثالث : وهو عدم بطلان المعاملة ، من رأسها هو الأقوى .
وقد عرفت في الهامش 2 ص 247 أن القول الثالث هو مختاره قدس سره .
( 4 ) اي لكون القول الثالث هو الأقوى .
فتحصل من مجموع ما ذكر أن الأقوال في خروج الملك بالنقل اللازم ثلاثة .
( الأول ) : تسلط المغبون على فسخ المعاملة من حين الاخذ