تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
وسيجيء في باب الشروط ( 1 ) ما يتضح به صحة ذلك وسقمه .

[ الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة وإما أن يكون معينا . ]

( الأمر الثاني ) ( 2 ) الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة ( 3 ) وإما أن يكون معينا ( 4 ) . وعلى كل تقدير ( 5 )
شرح
القهري لم يثبت له سبب شرعي ، لا فعلي ولا قولي . فكيف ينفسخ العقد من تلقاء نفسه ؟ ( لا يقال ) : هناك عقود شرعية ثبت في الشريعة انفساخها بمجرد وجود عيوب في المعقود عليه كعقد النكاح إذا وجد في المرأة ، أو الرجل العيوب المقررة في الكتب الفقهية في باب النكاح . راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 5 من ص 380 - إلى ص 394 . ( فإنه يقال ) : إن ما ذكر في النكاح قد خرج بدليل خاص ولولاه لما خرج النكاح عن تلك القاعدة الكلية : وهي ( توقف المسببات على أسبابها الشرعية ) . ( 1 ) اي في باب الشروط . ( 2 ) اي الأمر الثاني من الأمور الثمانية المذكورة في الهامش 11 ص 13 عند قولنا : وهي ثمانية . ( 3 ) اي في ذمة البائع ، أو المشتري كما يأتي . ( 4 ) اي عينا شخصية خارجية . ( 5 ) اي سواء أكان الثمن المشروط رده عينا خارجية شخصية أم في ذمة البائع ، أو المشتري .