وسيجيء في باب الشروط ( 1 ) ما يتضح به صحة ذلك وسقمه .
[ الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة وإما أن يكون معينا . ]
( الأمر الثاني ) ( 2 ) الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة ( 3 ) وإما أن يكون معينا ( 4 ) .
وعلى كل تقدير ( 5 )
شرح
القهري لم يثبت له سبب شرعي ، لا فعلي ولا قولي .
فكيف ينفسخ العقد من تلقاء نفسه ؟
( لا يقال ) : هناك عقود شرعية ثبت في الشريعة انفساخها بمجرد وجود عيوب في المعقود عليه كعقد النكاح إذا وجد في المرأة ، أو الرجل العيوب المقررة في الكتب الفقهية في باب النكاح .
راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 5 من ص 380 - إلى ص 394 .
( فإنه يقال ) : إن ما ذكر في النكاح قد خرج بدليل خاص ولولاه لما خرج النكاح عن تلك القاعدة الكلية : وهي ( توقف المسببات على أسبابها الشرعية ) .
( 1 ) اي في باب الشروط .
( 2 ) اي الأمر الثاني من الأمور الثمانية المذكورة في الهامش 11 ص 13 عند قولنا : وهي ثمانية .
( 3 ) اي في ذمة البائع ، أو المشتري كما يأتي .
( 4 ) اي عينا شخصية خارجية .
( 5 ) اي سواء أكان الثمن المشروط رده عينا خارجية شخصية أم في ذمة البائع ، أو المشتري .