تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
لزوما ( 1 ) . بالعتق ، أو الوقف ، أو البيع اللازم . ففي تسلطه ( 2 ) على إبطال ذلك من حينه ، أو من أصلها ( 3 ) كالمرتهن ( 4 ) ، والشفيع ( 5 ) ، أو رجوعه إلى البدل . ؟ وجه ؟ ( 6 ) . من ( 7 ) وقوع العقد في متعلق حق الغير ، فان حق المغبون ثابت بأصل المعاملة الغبنية : وإنما يظهر له بظهور السبب فله الخيار في استرداد العين إذا ظهر السبب .
شرح
( 1 ) اي خروجا لازما كما عرفت آنفا . ( 2 ) اي تسلط المغبون كما عرفت آنفا . ( 3 ) اي من أصل المعاملة . ( 4 ) تنظير لتسلط المغبون على إبطال أصل المعاملة . ( 5 ) تنظير لتسلط المغبون على إبطال العقد من حين اختياره الفسخ . فالتنظيران على اللف والنشر المشوش ، إذ المرتهن مثال لإبطال أصل المعاملة ، والشفيع مثال لإبطال المعاملة من حين اختياره الفسخ . ( 6 ) وهي ثلاثة كما ستعرفها . ( 7 ) دليل لتسلط المغبون على إبطال المعاملة الصادرة من الغابن المتصرف في الثمن من حين اختيار المغبون الفسخ ، هذا هو الوجه الأول . خلاصته إن العقد الصادر من الغابن قد وقع في حق الغير وهو المغبون ، لثبوت حقه بأصل المعاملة الغبنية ، فلما ظهر سبب الفسخ وهو الغبن فللمغبون حق الخيار باسترداد العين إذا كانت موجودة وببدلها إذا كانت تالفة .