لزوما ( 1 ) . بالعتق ، أو الوقف ، أو البيع اللازم .
ففي تسلطه ( 2 ) على إبطال ذلك من حينه ، أو من أصلها ( 3 ) كالمرتهن ( 4 ) ، والشفيع ( 5 ) ، أو رجوعه إلى البدل .
؟ وجه ؟ ( 6 ) .
من ( 7 ) وقوع العقد في متعلق حق الغير ، فان حق المغبون ثابت بأصل المعاملة الغبنية : وإنما يظهر له بظهور السبب فله الخيار في استرداد العين إذا ظهر السبب .
شرح
( 1 ) اي خروجا لازما كما عرفت آنفا .
( 2 ) اي تسلط المغبون كما عرفت آنفا .
( 3 ) اي من أصل المعاملة .
( 4 ) تنظير لتسلط المغبون على إبطال أصل المعاملة .
( 5 ) تنظير لتسلط المغبون على إبطال العقد من حين اختياره الفسخ .
فالتنظيران على اللف والنشر المشوش ، إذ المرتهن مثال لإبطال أصل المعاملة ، والشفيع مثال لإبطال المعاملة من حين اختياره الفسخ .
( 6 ) وهي ثلاثة كما ستعرفها .
( 7 ) دليل لتسلط المغبون على إبطال المعاملة الصادرة من الغابن المتصرف في الثمن من حين اختيار المغبون الفسخ ، هذا هو الوجه الأول .
خلاصته إن العقد الصادر من الغابن قد وقع في حق الغير وهو المغبون ، لثبوت حقه بأصل المعاملة الغبنية ، فلما ظهر سبب الفسخ وهو الغبن فللمغبون حق الخيار باسترداد العين إذا كانت موجودة وببدلها إذا كانت تالفة .