تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
وربما يبنيان ( 1 ) على أن الزائل العائد كالذي لم يزل . أو كالذي لم يعد . وكذا الوجهان ( 2 ) فيما لو عاد إليه بناقل جديد . وعدم الخيار هنا ( 3 ) أولى ، لأن ( 4 ) العود هنا بسبب جديد وفي الفسخ برفع السبب السابق .
شرح
( 1 ) اي جواز الرد وعدم جوازه يبنيان على المسألة الأصولية المعروفة : وهي : هل الزائل العائد كالذي لم يزل ؟ أو أن الزائل العائد كالذي لم يعد ؟ وإن قلنا بالأول فخياره باق . وإن قلنا بالثاني فخياره ساقط . ( 2 ) وهما جواز الرد ، وعدم جوازه ، لأنه لو عادت السلعة إلى المشتري المتصرف بناقل جديد : من الشراء ، أو الهبة يأتي الوجهان في هذه الصورة . ( 3 ) اي عدم جواز الرد فيما لو عادت السلعة إلى المشتري بناقل جديد : أولى من جواز الرد ، لأن منشأ العود هنا سبب جديد غير السبب الأول ، والسبب الجديد هو النقل الجديد : من بيع ، أو هبة ونحو ذلك . بخلاف الفسخ ، فان منشأه هو السبب السابق وقد ارتفع بالتصرف المخرج عن الملكية . ( 4 ) تعليل لأولوية عدم جواز الرد . وقد عرفته آنفا في الهامش 3 من هذه الصفحة عند قولنا : فان منشأه .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 240 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر