وربما يبنيان ( 1 ) على أن الزائل العائد كالذي لم يزل .
أو كالذي لم يعد .
وكذا الوجهان ( 2 ) فيما لو عاد إليه بناقل جديد .
وعدم الخيار هنا ( 3 ) أولى ، لأن ( 4 ) العود هنا بسبب جديد وفي الفسخ برفع السبب السابق .
شرح
( 1 ) اي جواز الرد وعدم جوازه يبنيان على المسألة الأصولية المعروفة : وهي :
هل الزائل العائد كالذي لم يزل ؟
أو أن الزائل العائد كالذي لم يعد ؟
وإن قلنا بالأول فخياره باق .
وإن قلنا بالثاني فخياره ساقط .
( 2 ) وهما جواز الرد ، وعدم جوازه ، لأنه لو عادت السلعة إلى المشتري المتصرف بناقل جديد :
من الشراء ، أو الهبة يأتي الوجهان في هذه الصورة .
( 3 ) اي عدم جواز الرد فيما لو عادت السلعة إلى المشتري بناقل جديد : أولى من جواز الرد ، لأن منشأ العود هنا سبب جديد غير السبب الأول ، والسبب الجديد هو النقل الجديد : من بيع ، أو هبة ونحو ذلك .
بخلاف الفسخ ، فان منشأه هو السبب السابق وقد ارتفع بالتصرف المخرج عن الملكية .
( 4 ) تعليل لأولوية عدم جواز الرد .
وقد عرفته آنفا في الهامش 3 من هذه الصفحة عند قولنا : فان منشأه .