تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
في غيرها ( 1 ) المانعة عن ردها ، فتأمل ( 2 ) . هذا ( 3 ) كله في تصرف المغبون . وأما تصرف الغابن فالظاهر أنه لا وجه لسقوط خيار المغبون به ( 4 ) .
شرح
وأما في الزيادة العينية ، أو في الزيادة العينية والحكمية فلا يجوز الرد ، لحصول الاشتراك بين الغابن والمغبون في العين . ( 1 ) اي في غير الوسطى التي هي الزيادة الحكمية . والمراد من الغير هي الزيادة العينية فقط ، أو الزيادة العينية والحكمية . ( 2 ) الظاهر أن التأمل إشارة إلى ما افاده المحقق الأصفهاني قدس سره في تعليقته على المكاسب الجزء 2 ص 63 . وهو أن الاشتراك إنما يحصل بالرد فلا يعقل أن يكون مانعا عن الرد وإنما قلنا بحصول الاشتراك بالرد ، لأنه قبل الرد لا معنى لحصول الاشتراك للمغبون مع نفسه . ( 3 ) اي ما قلناه في تصرف المشتري في المبيع من أنواع التصرفات سواء أكانت بنقل لازم أم جائز أم مانع من الرد كالاستيلاد . وفي لحوق الإجارة بالبيع ، أو عدم اللحوق بالخروج عن الملك . وفي لحوق الامتزاج مطلقا ، أو في الجملة بالخروج عن الملك . وكذا في لحوق تغير العين بالنقيصة بالخروج عن الملك . وكذا في لحوق تغير العين بالزيادة العينية ، أو الحكمية . أو من الجهتين : بالخروج عن الملك . كله كان في تصرف المغبون في المبيع . وأما تصرف الغابن في الثمن فيأتيك شرحه مفصلا . ( 4 ) اي بواسطة تصرف الغابن في الثمن .