تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
وعن جماعة تخصيص العبارة ( 1 ) بالمشتري . فان أرادوا ( 2 ) قصر الحكم عليه فلا يعرف له وجه . إلا ( 3 ) أن يبنى على مخالفته لعموم دليل الخيار اعني نفي الضرر فيقتصر على مورد الاجماع .
شرح
( 1 ) اي عبارة العلامة في التحرير بالمشتري : بمعنى أن الخيار مختص بالمشتري في عنوان الفقهاء عند ذكرهم هذه المسألة ، فلا يسقط خياره بالتصرف مع امكان رد المبيع ، ويسقط مع امتناعه . ( 2 ) اي إن أراد هؤلاء الجماعة من الاختصاص حصر الحكم الذي هو سقوط الخيار بالتصرف مع امتناع الرد : على المشتري فلا يعرف له وجه : لأن دليل نفي الضرر عام يشمل المغبون ، سواء أكان بائعا أم مشتريا . فيثبت الخيار لهما ، من دون اختصاص بأحدهما . من هنا يروم قدس سره النقاش مع الجماعة القائلين باختصاص السقوط بالمشتري ، دون البائع . فحاصله إن هؤلاء إن كان مرادهم من الاختصاص هو حصر السقوط في المشتري فلا يعرف لهم دليل للحصر . ( 3 ) خلاصة هذا الاستثناء : إنه لو قلنا : إن التصرف سواء أكان من المشتري أم من البائع موجب لسقوط خيارهما . يلزم مخالفة العموم المستفاد من قاعدة نفي الصور . ففرارا عن هذا اللزوم لا بدّ من القول ببقاء الضرر بعد التصرف لكن مع رفع اليد عن العموم المذكور في مورد الاجماع القائم
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 237 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر