وفي لحوق الإجارة ( 1 ) بالبيع قولان :
من ( 2 ) امتناع الرد وهو مختار الصيمري وأبي العباس .
ومن ( 3 ) أن موارد الاستثناء هو التصرف المخرج عن الملك .
وهو ( 4 ) المحكي عن ظاهر الأكثر .
ولو لم يعلم ( 5 ) بالغبن إلا بعد انقضاء الإجارة توجه الرد .
وكذا لو لم يعلم به ( 6 ) حتى انفسخ البيع .
وفي لحوق الامتزاج مطلقا ( 7 ) أو في الجملة ( 8 )
شرح
( 1 ) اي في سقوط خيار الموجر ، حيث إنه تصرف في المبيع بالإجارة .
( 2 ) دليل لعدم جواز الرد في صورة إجارة المبيع .
خلاصته إن العين المستأجرة ممنوعة من الرد في مدة اجارتها فيسقط خياره بهذه الإجارة لكون الموجر قد تصرف في المشترى .
( 3 ) دليل لجواز رد العين المستأجرة .
خلاصته : إن مورد الاستثناء من موارد ثبوت الخيار مع التصرف في العين المشتراة قبل العلم بالغبن .
هو التصرف المخرج للملك عن الملكية . والإجارة ليست مخرجة الملك عن الملكية وإن كان تصرفا في الملك المستأجر .
فبعد انقضاء مدة الإجارة لا مانع من رد العين .
( 4 ) اي جواز الرد هو المحكي عن كثير من الفقهاء .
( 5 ) اي المغبون المتصرف تصرفا مخرجا للملك عن الملكية .
( 6 ) اي بالغبن .
( 7 ) اي سواء أكان الامتزاج والاختلاط في مال الغابن أو المغبون .
( 8 ) اي أو كان الاختلاط في مال المغبون فقط ، أم في مال