تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
وفي لحوق الإجارة ( 1 ) بالبيع قولان : من ( 2 ) امتناع الرد وهو مختار الصيمري وأبي العباس . ومن ( 3 ) أن موارد الاستثناء هو التصرف المخرج عن الملك . وهو ( 4 ) المحكي عن ظاهر الأكثر . ولو لم يعلم ( 5 ) بالغبن إلا بعد انقضاء الإجارة توجه الرد . وكذا لو لم يعلم به ( 6 ) حتى انفسخ البيع . وفي لحوق الامتزاج مطلقا ( 7 ) أو في الجملة ( 8 )
شرح
( 1 ) اي في سقوط خيار الموجر ، حيث إنه تصرف في المبيع بالإجارة . ( 2 ) دليل لعدم جواز الرد في صورة إجارة المبيع . خلاصته إن العين المستأجرة ممنوعة من الرد في مدة اجارتها فيسقط خياره بهذه الإجارة لكون الموجر قد تصرف في المشترى . ( 3 ) دليل لجواز رد العين المستأجرة . خلاصته : إن مورد الاستثناء من موارد ثبوت الخيار مع التصرف في العين المشتراة قبل العلم بالغبن . هو التصرف المخرج للملك عن الملكية . والإجارة ليست مخرجة الملك عن الملكية وإن كان تصرفا في الملك المستأجر . فبعد انقضاء مدة الإجارة لا مانع من رد العين . ( 4 ) اي جواز الرد هو المحكي عن كثير من الفقهاء . ( 5 ) اي المغبون المتصرف تصرفا مخرجا للملك عن الملكية . ( 6 ) اي بالغبن . ( 7 ) اي سواء أكان الامتزاج والاختلاط في مال الغابن أو المغبون . ( 8 ) اي أو كان الاختلاط في مال المغبون فقط ، أم في مال
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 241 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر