بالخروج ( 1 ) عن الملك وجوه .
أقواها ( 2 ) اللحوق ، لحصول الشركة فيمتنع رد العين الذي هو مورد الاستثناء .
وكذا ( 3 ) لو تغيرت العين بالنقيصة .
ولو تغيرت بالزيادة العينية ( 4 ) ، أو الحكمية ( 5 ) ، أو من الجهتين ( 6 ) فالأقوى الرد في الوسطى ( 7 ) ، بناء على حصول الشركة
شرح
ثالث أم في الأجود أم في الأردإ .
( 1 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : الامتزاج اي وفي الحاق الامتزاج بالتصرف المخرج للملك عن الملكية .
( 2 ) اي أقوى تلك الوجوه هو الحاق الامتزاج بالملك المخرج عن الملكية في سقوط الخيار ، لأنه بالامتزاج سواء أكان مطلقا أم في الجملة حصلت الشركة للغابن والمغبون في العينين .
فحينئذ يمتنع الرد ، فيكون الاشتراك من الموارد المستثناة من ثبوت الخيار مع التصرف في العين المغبون فيها .
( 3 ) اي وكذا تلحق العين المغبون فيها بالخروج عن الملك لو تغيرت بالنقيصة فيمتنع الرد فيها .
( 4 ) كما لو كان المبيع المغبون فيه شاة فسمنت عند المشتري .
( 5 ) كقصارة الثوب : بأن صبغ فزادت قيمته ، ارغبة الناس إليه بالصبغ .
( 6 ) بأن تغيرت العين زيادة عينية ، وحكمية .
( 7 ) وهي الزيادة الحكمية ، فإنه يجوز رد العين إذا تغيرت بالزيادة الحكمية .