تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
ثم إن ظاهر التقييد ( 1 ) : بصورة ( 2 ) امتناع الرد . وظاهر ( 3 ) التعليل بعدم امكان الاستدراك : ما ( 4 ) صرح به جماعة : من أن الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار إذا فسخه فضلا ( 5 ) عن مثل التدبير والوصية : من التصرفات غير الموجبة للخروج عن الملك فعلا .
شرح
على اختصاص السقوط بالمشتري ، ويبقى تصرف البائع تحت ذاك العموم فلا يسقط خياره . ( 1 ) يريد قدس سره أن يبين أن هنا ظهورين : ظهورا مستفادا من التقييد : وهو اختصاص السقوط بالمشتري . وهذا الظهور مرجعه إلى صورة امتناع الرد . وأما في صورة امكان الرد فلا يسقط خياره . وظهورا مستفاد من تعليل العلامة قدس سره السقوط بعدم امكان رد المبيع عند تلفه . وهذا الظهور مآله إلى تصريح جماعة من الفقهاء : بأن الناقل إذا كان جائزا كما لو بيعت السلعة بالخيار فلا يمنع من الرد إذا فسخ ذو الخيار . ( 2 ) هذا هو الظهور الأول المشار إليه في الهامش 1 من هذه الصفحة . ( 3 ) هذا هو الظهور الثاني المشار إليه في الهامش 1 من هذه الصفحة . ( 4 ) بالرفع محلا خبر للمبتدأ المتقدم وهو قوله : في هذه الصفحة . وظاهر التعليل . ( 5 ) ترق منه قدس سره ، خلاصته : إنه إذا كان الناقل الجائز غير مانع من الرد . فبالأحرى أن لا يكون مثل الوصية والتدبير الذين لا يوجبان