ثم إن ظاهر التقييد ( 1 ) : بصورة ( 2 ) امتناع الرد .
وظاهر ( 3 ) التعليل بعدم امكان الاستدراك : ما ( 4 ) صرح به جماعة : من أن الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار إذا فسخه فضلا ( 5 ) عن مثل التدبير والوصية : من التصرفات غير الموجبة للخروج عن الملك فعلا .
شرح
على اختصاص السقوط بالمشتري ، ويبقى تصرف البائع تحت ذاك العموم فلا يسقط خياره .
( 1 ) يريد قدس سره أن يبين أن هنا ظهورين : ظهورا مستفادا من التقييد : وهو اختصاص السقوط بالمشتري .
وهذا الظهور مرجعه إلى صورة امتناع الرد .
وأما في صورة امكان الرد فلا يسقط خياره .
وظهورا مستفاد من تعليل العلامة قدس سره السقوط بعدم امكان رد المبيع عند تلفه .
وهذا الظهور مآله إلى تصريح جماعة من الفقهاء : بأن الناقل إذا كان جائزا كما لو بيعت السلعة بالخيار فلا يمنع من الرد إذا فسخ ذو الخيار .
( 2 ) هذا هو الظهور الأول المشار إليه في الهامش 1 من هذه الصفحة .
( 3 ) هذا هو الظهور الثاني المشار إليه في الهامش 1 من هذه الصفحة .
( 4 ) بالرفع محلا خبر للمبتدأ المتقدم وهو قوله : في هذه الصفحة .
وظاهر التعليل .
( 5 ) ترق منه قدس سره ،
خلاصته : إنه إذا كان الناقل الجائز غير مانع من الرد .
فبالأحرى أن لا يكون مثل الوصية والتدبير الذين لا يوجبان