وهو ( 1 ) حسن ، لعموم نفي الضرر .
ومجرد ( 2 ) الخروج عن الملك لا يسقط ( 3 ) تدارك ضرر الغبن .
ولو ( 4 ) اتفق زوال المانع كموت ولد أمّ الولد ، وفسخ العقد اللازم ، لعيب ، أو غبن ، ففي جواز الرد وجهان .
من ( 5 ) أنه متمكن حينئذ ، ومن ( 6 ) استقرار البيع .
شرح
خروج متعلقهما عن الملك مانعا من الرد إذا فسخ ورجع عن الوصية والتدبير .
( 1 ) اي ما أفيد في هذا المقام حسن ، لأن نفي الضرر عام يشمل ما نحن فيه .
( 2 ) دفع وهم ،
حاصل الوهم : إن مثل الوصية والتدبير يخرج الملك عن الملكية فلا مجال حينئذ للرد عن الوصية والتدبير .
( 3 ) جواب عن الوهم المذكور .
خلاصته إن مجرد الخروج لا يكون سببا لسقوط الخيار الذي هو الموجب لتدارك الضرر .
( 4 ) هذا فرع متفرع على ما أفيد في المقام .
( 5 ) دليل الجواز الرد ، لأن المشتري قادر على الرد عندما زال المانع بموت ولد أمّ الولد ، حيث لا مجال لحريتها ، فإنها إنما تصير حرة بواسطة نصيب ولدها والولد قد مات .
وكذا عندما زال المانع عن المبيع اللازم عند ظهوره معيبا ، أو كان المشتري مغبونا .
( 6 ) دليل لعدم جواز الرد وإن زال المانع ، لأن البيع قد استقر وثبت بالتلف فلا مجال للرد حينئذ بزوال المانع .