تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
لكن ( 1 ) الظاهر صحة الاشتراط بكل من الوجوه الخمسة عدا ( 2 ) الرابع ، فان ( 3 ) فيه اشكالا : من جهة أن انفساخ البيع بنفسه بدون إنشاء فعلي ، أو قولي يشبه انعقاده بنفسه في مخالفة المشروع : من توقف المسببات على أسبابها الشرعية :
شرح
للبائع في أية لحظة من لحظات المدة المضروبة إذا رد الثمن للمشتري من دون اختصاص الرجوع بوجه من الوجوه الخمسة . وراجع ( القواعد ) كتاب المتاجر المطلب الثاني المقصد الخامس الفصل الأول في الخيار المطلب الأول القسم الثالث عند قوله : ورد المبيع في المدة المعينة يرد البائع فيها الثمن . فالشاهد في قوله : برد البائع فيها الثمن ، حيث دل على ثبوت الخيار للبائع في أية لحظة من لحظات المدة المضروبة إذا رد فيها الثمن ولا اختصاص له بالثاني . ( 1 ) هذا رأيه قدس سره حول ثبوت الخيار للبائع عندما يرد الثمن اي الظاهر المستفاد هي صحة الاشتراط بكل واحد من الوجوه الخمسة المذكورة لتفسير رد الثمن . ( 2 ) اي عدا المعنى الرابع الذي فسر به رد الثمن : وهو اخذ الرد قيدا لانفساخ العقد . ( 3 ) تعليل لاستثناء الوجه الرابع اي السبب في عدم صحة الاشتراط بالتوجيه الرابع لمعنى الرد . خلاصة الاشكال إن انفساخ البيع بنفسه مستقلا من دون إنشاء فعلي ، أو قولي مخالف للمشروع ، حيث ثبت في الشرع توقف المسببات على أسبابها الشرعية ، وفيما نحن فيه : وهو الانفساخ