أقول ( 1 ) : والظاهر عدمه ، لأنك عرفت عدم عنوان المسألة في كلام من تقدم على المحقق فيما تتبعت .
ثم إن مقتضى دليل المشهور ( 2 ) عدم الفرق في المغبون المتصرف بين البائع والمشتري .
قال ( 3 ) في التحرير بعد أن صرح ثبوت الخيار للمغبون بائعا كان ، أو مشتريا :
ولا يسقط ( 4 ) الخيار بالتصرف مع امكان الرد .
ومقتضى اطلاقه ( 5 ) عدم الفرق بين الناقل اللازم وبين فك الملك كالعتق والوقف وبين المانع عن الرد ، مع البقاء على الملك كالاستيلاد بل ويعم ( 6 ) التلف .
شرح
( 1 ) هذا رأيه قدس سره اي الظاهر عدم وجود اجماع في سقوط خيار المشتري .
( 2 ) القائلين بسقوط خيار المشتري المتصرف .
( 3 ) من هنا اخذ قدس سره في الاستشهاد بكلام العلامة قدس سره في عدم الفرق في المغبون المتصرف ، بين كونه بائعا أو مشتريا .
( 4 ) هذا مقول قول العلامة قدس سره في التحرير .
( 5 ) اي اطلاق كلام العلامة في التحرير ، حيث اطلق عدم سقوط الخيار « 95 » بالتصرف ولم يقيد التصرف بنوع خاص : من كون الناقل لازما ، أو بين كونه فك ملك ، أو غير ذلك .
( 6 ) اي التصرف يشمل حتى تلف المبيع ولو لم يبق على الملكية فلو تصرف المشتري المغبون في المبيع بتلفه فقد سقط خياره .
هامش
( 95 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب