تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
خصوصا مع الإفراط ( 1 ) في الزيادة . والانصاف ( 2 ) أن هذا حسن جدا . لكن ( 3 ) قال في الروضة . إن لم يكن الحكم اجماعيا .
شرح
( 1 ) اي من جانب البائع : بأن قال للمشتري : أبيعك السلعة المشتراة بثلاثين دينارا بخمسة وثلاثين دينارا ، ثم تبين أنه اشتراه بخمسة عشر دينارا فهنا قد أفرط البائع بالزيادة بنصف القيمة . ( 2 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره اي ما افاده الشهيد الأول : من الاعتراض على العلامة ، حيث حكم بسقوط خيار المشتري المغبون بتصرفه بالمبيع تصرفا مخرجا له عن الملكية مع الجهل بالغبن . حسن جدا ، لعدم تضرر البائع بأي ضرر : جزئيا كان أو كليا ( 3 ) استدراك عما افاده : من أن اعتراض الشهيد الأول على العلامة حسن جدا . وخلاصته : إن الاعتراض في محله لولا دعوى الشهيد الثاني في الروضة الاجماع على سقوط خيار المشتري المغبون بتصرفه في المبيع تصرفا مخرجا له عن الملكية . راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 466 عند قوله : وهذا الاحتمال متوجه ، لكن لم أقف على قائل له . فمن عدم وقوف الشهيد الثاني على قائل بما افاده الشهيد الأول من عدم سقوط خيار المشتري المتصرف : أفاد الشيخ الأنصاري الاجماع ، ولولا هذا التوجيه من عنده لما وجدت كلمة الاجماع في كلام الشهيد الثاني قدس سره في الروضة .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 235 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر