خصوصا مع الإفراط ( 1 ) في الزيادة .
والانصاف ( 2 ) أن هذا حسن جدا .
لكن ( 3 ) قال في الروضة . إن لم يكن الحكم اجماعيا .
شرح
( 1 ) اي من جانب البائع : بأن قال للمشتري : أبيعك السلعة المشتراة بثلاثين دينارا بخمسة وثلاثين دينارا ، ثم تبين أنه اشتراه بخمسة عشر دينارا فهنا قد أفرط البائع بالزيادة بنصف القيمة .
( 2 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره اي ما افاده الشهيد الأول : من الاعتراض على العلامة ، حيث حكم بسقوط خيار المشتري المغبون بتصرفه بالمبيع تصرفا مخرجا له عن الملكية مع الجهل بالغبن .
حسن جدا ، لعدم تضرر البائع بأي ضرر : جزئيا كان أو كليا
( 3 ) استدراك عما افاده : من أن اعتراض الشهيد الأول على العلامة حسن جدا .
وخلاصته : إن الاعتراض في محله لولا دعوى الشهيد الثاني في الروضة الاجماع على سقوط خيار المشتري المغبون بتصرفه في المبيع تصرفا مخرجا له عن الملكية .
راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 466 عند قوله : وهذا الاحتمال متوجه ، لكن لم أقف على قائل له .
فمن عدم وقوف الشهيد الثاني على قائل بما افاده الشهيد الأول من عدم سقوط خيار المشتري المتصرف : أفاد الشيخ الأنصاري الاجماع ، ولولا هذا التوجيه من عنده لما وجدت كلمة الاجماع في كلام الشهيد الثاني قدس سره في الروضة .