إن ( 1 ) الضرر الموجب للخيار قبل التصرف ثابت مع التصرف .
والتصرف مع الجهل بالضرر ليس إقداما عليه ( 2 ) ، لما عرفت من أن الخارج عن عموم نفي الضرر ليس الا صورة الإقدام عليه ( 3 ) عالما به ، فيجب تدارك الضرر باسترداد ما دفعه من الثمن الزائد برد نفس العين مع بقائها على ملكه ، وبدلها مع عدمه .
وفوات ( 4 ) خصوصية العين على الغابن ليس ضررا ، لأن ( 5 ) العين المبيعة إن كانت مثلية فلا ضرر بتبديلها مثلها .
وإن كانت قيمية فتعريضها للبيع يدل على إرادة قيمتها فلا ضرر أصلا ، فضلا عن أن يعارض ضرر زيادة الثمن على القيمة
شرح
ص 465 عند قوله : ولا يسقط بالتصرف ، إلا أن يكون المغبون المشتري وقد اخرجه عن ملكه .
وفيه نظر ، للضرر مع الجهل .
( 1 ) هذا هو التوضيح الذي ذكره فيما افاده الشهيد الأول قدس سره في اللمعة الدمشقية : من أن سقوط خيار المشتري المغبون ضرر عليه وقد ذكر التوجيه في المتن ونحن لا نذكره ، لوضوحه على القارئ النبيل .
( 2 ) اي على الضرر .
( 3 ) اي على الضرر مع كونه عالما بالضرر .
( 4 ) دفع وهم .
حاصل الوهم : إن الضرر متوجه على البائع لا محالة ، حيث فاتته عينه المبيعة بفقدها شخصها وصورتها .
فأجاب قدس سره عنه : بأن فوات خصوصية العين لا تعد ضررا .
( 5 ) تعليل لكون فوات خصوصية العين ليس ضررا .