تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
إن ( 1 ) الضرر الموجب للخيار قبل التصرف ثابت مع التصرف . والتصرف مع الجهل بالضرر ليس إقداما عليه ( 2 ) ، لما عرفت من أن الخارج عن عموم نفي الضرر ليس الا صورة الإقدام عليه ( 3 ) عالما به ، فيجب تدارك الضرر باسترداد ما دفعه من الثمن الزائد برد نفس العين مع بقائها على ملكه ، وبدلها مع عدمه . وفوات ( 4 ) خصوصية العين على الغابن ليس ضررا ، لأن ( 5 ) العين المبيعة إن كانت مثلية فلا ضرر بتبديلها مثلها . وإن كانت قيمية فتعريضها للبيع يدل على إرادة قيمتها فلا ضرر أصلا ، فضلا عن أن يعارض ضرر زيادة الثمن على القيمة
شرح
ص 465 عند قوله : ولا يسقط بالتصرف ، إلا أن يكون المغبون المشتري وقد اخرجه عن ملكه . وفيه نظر ، للضرر مع الجهل . ( 1 ) هذا هو التوضيح الذي ذكره فيما افاده الشهيد الأول قدس سره في اللمعة الدمشقية : من أن سقوط خيار المشتري المغبون ضرر عليه وقد ذكر التوجيه في المتن ونحن لا نذكره ، لوضوحه على القارئ النبيل . ( 2 ) اي على الضرر . ( 3 ) اي على الضرر مع كونه عالما بالضرر . ( 4 ) دفع وهم . حاصل الوهم : إن الضرر متوجه على البائع لا محالة ، حيث فاتته عينه المبيعة بفقدها شخصها وصورتها . فأجاب قدس سره عنه : بأن فوات خصوصية العين لا تعد ضررا . ( 5 ) تعليل لكون فوات خصوصية العين ليس ضررا .