معارض ( 1 ) بتضرر الغابن بقبول البدل ، فان دفع الضرر من الطرفين إنما يكون بتسلط المغبون على رد العين ( 2 ) ، فيكون حاله ( 3 ) من حيث إن له القبول ، والرد حال العالم بالغبن قبل المعاملة : في أن له أن يشتري ، أو يترك .
وليس هكذا بعد خروج العين عن ملكه ، مع أن اخراج ( 4 ) المغبون العين عن ملكه التزام بالضرر ولو جهلا منه به ( 5 ) .
هذا ( 6 ) .
ولكن اعترض عليهم شيخنا الشهيد قدس سره السعيد في اللمعة ( 7 ) بما توضيحه :
شرح
( 1 ) جواب عن الوهم المذكور .
خلاصته إن ضرر المشتري المغبون معارض بضرر البائع : من حيث تقبله البدل عن العين التالفة باخراجها عن الملكية .
( 2 ) مع أنه غير قادر على الرد من حيث اخراج العين عن ملكه بالبيع ، أو الهبة ، أو الوقف .
( 3 ) اي حال المغبون .
( 4 ) المصدر مضاف إلى الفاعل والمفعول كلمة العين اي مع أن إخراج المغبون العين عن ملكه التزام بقبوله الضرر : وهي زيادة الثمن ، فإنه لو لم يكن راضيا بالضرر لما باع العين .
( 5 ) اي بالغبن .
( 6 ) اي خذ ما تلوناه عليك حول سقوط خيار المشتري المغبون بالتصرف المخرج للغبن عن الملكية لو كان التصرف قبل العلم بالغبن ،
( 7 ) راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3