تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
واستدل على هذا الحكم ( 1 ) في التذكرة : بعدم امكان استدراكه ( 2 ) مع الخروج عن الملك ( 3 ) . وهو ( 4 ) بظاهره مشكل ، لأن الخيار غير مشروط عندهم بامكان رد العين . ويمكن ( 5 ) أن يوجه : بأن حديث لفي الضرر لم يدل على الخيار ، بل المتيقن منه جواز رد العين المغبون فيها ، فإذا امتنع ردها فلا دليل على جواز فسخ العقد . وتضرر ( 6 ) المغبون من جهة زيادة الثمن
شرح
( 1 ) وهو سقوط خيار المشتري المتصرف في المبيع تصرفا مخرجا له عن الملكية قبل العلم بالغبن . ( 2 ) اي استدراك المبيع الخارج عن الملكية كبيعه ، أو هبته . ( 3 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 345 عند قوله : لعدم التمكن من استدراكه . ( 4 ) اي حكم العلامة قدس سره بسقوط خيار المشتري المتصرف تصرفا مخرجا للمبيع عن الملكية : بالاستدلال بعدم امكان استدراكه مشكل بحسب الظاهر وقد ذكر وجه الاشكال فلا نعيده . ( 5 ) من هنا يروم شيخنا الأنصاري توجيه كلام العلامة قدس سرهما . وقد ذكر التوجيه في المتن فلا نكرره . ( 6 ) دفع وهم . حاصل الوهم : إن المغبون الذي هو المشتري يتضرر هنا من حيث الزيادة المأخوذة منه من قبل البائع عند ظهور كونه كاذبا .