تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وقيل : إنه ( 1 ) المشهور ، وهو ( 2 ) كذلك بين المتأخرين . نعم ذكر الشيخ « 92 » في خيار المشتري مرابحة ( 3 ) عند كذب البائع أنه لو هلكت السلعة ، أو تصرف فيها سقط الرد . والظاهر اتحاد هذا الخيار ( 4 ) مع خيار الغبن 93 كما يظهر من جامع المقاصد في شرح قول الماتن 94 ولا 95 ( 5 ) يبطل الخيار بتلف العين فراجع .
شرح
( 1 ) اي السقوط هو المشهور بين الفقهاء . ( 2 ) اي السقوط أيضا هو المشهور بين المتأخرين . ( 3 ) مصدر باب المفاعلة من رابح يرابح . معناه بيع السلعة بزيادة من الثمن المشترى : بأن يقول البائع : بعتك السلعة المشتراة بعشرة دنانير باثني عشر دينارا . ويجب في المرابحة علم كل من البائع والمشتري بقدر الثمن ، وقدر الربح والمصاريف التي صرفت على السلعة المعبر عنها ب‍ : المؤن . ( 4 ) وهو خيار تصرف المشتري في المبيع المغبون فيه تصرفا مخرجا له عن الملكية قبل العلم بالغبن . ولا يخفى عدم اتحاد الخيارين : خيار الغبن ، وخيار تصرف المشتري المغبون في المبيع تصرفا مخرجا له عن الملكية لأنه في صورة مساواة قيمة السلعة مع القيمة السوقية لم يخسر المشتري شيئا وإن كان البائع كاذبا في إخباره بالشراء . نعم في صورة عدم المساواة مع السعر السوقي يتحد الخياران . ( 5 ) هذا مقول قول الماتن وهو العلامة قدس سره في التحرير .
هامش
( 92 ) 92 - 93 - 94 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب