فسخه بعد رد الثمن على ما فهمه ( 1 ) الأصحاب ، ومرجعه ( 2 ) إلى أحد الأولين .
والأظهر ( 3 ) في كثير من العبارات مثل الشرائع والقواعد والتذكرة هو الثاني .
شرح
( 1 ) اي ما ذكرناه لك مبني على ما فهمه الأصحاب من بيع الخيار ، حيث قالوا : إن وجوب رد الثمن كناية عن تملك البائع عند تمليكه الثمن للمشتري .
( 2 ) اي ومآل هذا الفهم إلى أحد الأولين .
والمراد بالأولين هما التوجيه الأول والثاني لمعنى رد الثمن .
واحد الأولين إما التوجيه الأول ، أو الثاني .
( 3 ) هذا اجتهاده قدس سره حول رد الثمن المستنبط من كلمات الفقهاء .
خلاصته إنه وإن قلنا : إن مآل ما فهمه الأصحاب إلى أحد الأولين لا على التعيين ، لكن الأظهر عند النظر والامعان هو التوجيه الثاني لتفسير معنى رد الثمن المشار إليه في ص 15 : وهو اخذ رد الثمن قيدا للفسخ : بمعنى أن للبائع الفسخ والخيار في كل جزء من المدة المضروبة .
وقد استشهد لهذا الاجتهاد بكلمات الأعلام الأفذاذ كالمحقق في الشرائع ، والعلامة في القواعد .
راجع ( الشرائع ) الطبعة الحديثة الجزء 2 ص 22 عند قوله :
واشتراط مدة برد البائع فيها الثمن إذا شاء ويرتجع المبيع .
فالشاهد في قوله : ويرتجع المبيع ، حيث دل على ثبوت الخيار