إلا ( 1 ) أن يقال : إن الشك في الرفع لا الدفع فيستصحب ( 2 ) فتأمل ( 3 ) .
أو ندّعي إن ظاهر قولهم فيما نحن فيه ( 4 ) : إن ( 5 ) هذا الخيار
شرح
( 1 ) خلاصة الاستدراك إنه لو قلنا : إننا نشك في رفع الخيار بعد التصرف في المبيع في صورة العلم بالغبن فاستصحاب البقاء جار لأن الشك في المقتضي فيثبت الخيار ، فيكون البيع لازما .
وليس الشك في دفع الخيار حتى يقال : إنه بالتصرف لا يسقط لعدم مجال للاستصحاب هنا .
( 2 ) اي بقاء الخيار ،
( 3 ) أفاد المحقق الأصفهاني قدس سره وجوها ثلاثة في الامر بالتأمل ، ولم يؤيد أحدها .
أليك خلاصة الاحتمال الثاني مع تصرف منا :
من الامكان أن يكون التأمل إشارة إلى أن الشك في بقاء الخيار من حيث إن الشك في مقتضى الخيار ، لأن المقتضي هو الضرر المتوجه إلى المشتري بالغبن وعند تصرفه في المبيع مع علمه بالغبن فقد رضي بالغبن فلا يبقى موضوع للضرر فلا مجال لاستصحاب بقاء الخيار ، لأن الحق الثابت : وهو الخيار المسبب عن الغبن مشكوك الحال ، لأنه محدود بنفسه إلى مدة معينة : وهي قبل التصرف ، وبعد التصرف زال ذاك الحق الثابت ، فمجرد عدم كون الشك في الدفع لا يوجب تعيين كون الشك في الرفع حتى يجري الاستصحاب .
( 4 ) وهو تصرف المغبون في المبيع مع علمه بالغبن .
( 5 ) هذا مقول قول الفقهاء .