تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
لا يسقط بالتصرف : شموله ( 1 ) للتصرف بعد العلم بالغبن واختصاص هذا الخيار ( 2 ) من بين الخيارات بذلك ( 3 ) . لكن الانصاف عدم شمول التصرف في كلماتهم لما بعد العلم بالغبن وغرضهم ( 4 ) من تخصيص هذا الحكم بالخيار « 89 » أن التصرف مسقط لكل خيار ولو وقع قبل العلم بالخيار كما في العيب والتدليس ، سوى هذا الخيار ( 5 ) . ويؤيد ذلك ( 6 ) ما اشتهر بينهم : من أن التصرف قبل العلم بالعيب والتدليس ملزم ( 7 ) لدلالته ( 8 ) على الرضا بالبيع فيسقط الرد ، وإنما يثبت الأرش في خصوص العيب ، لعدم دلالة التصرف
شرح
( 1 ) اي شمول قول الفقهاء . ( 2 ) اي خيار الغبن . ( 3 ) بأن يقال : إن التصرف في المبيع بعد العلم بالغبن لا يكون مسقطا للخيار ، فيختص عدم السقوط بالتصرف بخيار الغبن دون بقية الخيارات ، حيث إن التصرف في المبيع في بقية الخيارات مسقط للخيار . ( 4 ) اي غرض الفقهاء من الاختصاص المذكور هو عدم سقوط خيار الغبن بالتصرف بعد العلم بالغبن . ( 5 ) وهو خيار الغبن . ( 6 ) اي غرض الفقهاء ، الذي 90 هو اختصاص عدم سقوط خيار الغبن بالتصرف من بقية الخيارات . ( 7 ) اي ملزم للعقد : بمعنى أن التصرف يجعل العقد لازما . ( 8 ) اي لدلالة التصرف في المبيع قبل العلم بالعيب والتدليس .
هامش
( 89 ) 89 - 90 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب