تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
وإما ( 1 ) الاجماع ، والأول ( 2 ) منتف فإنه ( 3 ) كما لا يجري مع الإقدام عليه ، كذلك ( 4 ) لا يجري مع الرضا به بعده . وأما ( 5 ) الاجماع فهو غير ثابت مع الرضا .
شرح
بالتصرف : وهو الضرر الوارد في الحديث . ( 1 ) هذا هو الدليل الثاني للقائل بعدم سقوط خيار الغبن بالتصرف وهو الاجماع . ( 2 ) هذا رد على الدليل الأول الذي هو الضرر . خلاصته إن الضرر هنا : وهو اقدام المشتري على التصرف بالمبيع مع علمه بالغبن ليس ضررا ، لأن منشأ الضرر هو اختيار المغبون المعاملة الغبنية بالتصرف ، فلا يعد مثل هذا ضررا حتى يشمله حديث لا ضرر ولا ضرار ، فالضرر منفي فيما نحن فيه . ( 3 ) تعليل لانتفاء الضرر فيما نحن فيه اي الضرر لا يجري مع الإقدام عليه . ( 4 ) اي كما أن الضرر لا يجري مع الرضا بالضرر : وهو التصرف الكاشف عن الرضا به مع العلم بالغبن . ( 5 ) هذا رد على الدليل الثاني : وهو الاجماع . خلاصته إن الاجماع دليل لبي لا اطلاق فيه حتى يشمل ما نحن فيه وهو تصرف المغبون في المبيع مع علمه بالغبن ، فالقدر المتيقن من شمول الاجماع للمعاملة الغبنية هي المعاملة التي لم يرض بها المغبون مع علمه بالغبن ، وأما مع التصرف الكاشف عن الرضا بالغبن فلا مجال لشمول الاجماع له .