تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
من حيث لزوم الغرر ، إذ لو لم يشرع الخيار في الغبن أصلا لم يلزم منه غرر ( 1 ) .

[ الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن . ]

( الثالث ) ( 2 ) تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة ( 3 ) بعد علمه بالغبن . ويدل عليه ( 4 ) ما يدل على سقوط خياري المجلس والشرط به ( 5 ) مع عدم ورود نص فيهما ( 6 ) ، واختصاص ( 7 ) النص بخيار الحيوان وهو ( 8 ) اطلاق بعض معاقد الاجماع : بأن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه إجازة ، وفيما انتقل عنه فسخ .
شرح
( 1 ) لأنه في صورة لزوم الغرر يكون البيع من أصله باطلا ، لعدم وجود ضرر حتى يثبت الخيار ، فلو لم يشرع الخيار لم يلزم غرر . ( 2 ) اي من الأمور المسقطة لخيار الغبن هو تصرف المغبون فيما اشتراه غبنا بعد علمه بالغبن . ( 3 ) كخيار المجلس والحيوان والشرط . ( 4 ) اي على سقوط خيار الغبن بالتصرف . ( 5 ) فكل شيء دل على سقوط تلك الخيارات بالتصرف يدل على سقوط خيار الغبن بالتصرف ، سوى التصرفات الخفيفة . ( 6 ) اي في خيار المجلس والشرط . ( 7 ) اي ومع اختصاص النص الوارد في الخيارات بخيار الحيوان . ( 8 ) كلمة هو بيان لما الموصولة في قوله في هذه الصفحة : ويدل عليه ما دل اي ما دل على سقوط خيار الغبن بالتصرف عبارة عن اطلاق معاقد اجماعات الفقهاء ، حيث قالوا بنحو الاطلاق : إن تصرف
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 223 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر