من حيث لزوم الغرر ، إذ لو لم يشرع الخيار في الغبن أصلا لم يلزم منه غرر ( 1 ) .
[ الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن . ]
( الثالث ) ( 2 ) تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة ( 3 ) بعد علمه بالغبن .
ويدل عليه ( 4 ) ما يدل على سقوط خياري المجلس والشرط به ( 5 ) مع عدم ورود نص فيهما ( 6 ) ، واختصاص ( 7 ) النص بخيار الحيوان وهو ( 8 ) اطلاق بعض معاقد الاجماع : بأن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه إجازة ، وفيما انتقل عنه فسخ .
شرح
( 1 ) لأنه في صورة لزوم الغرر يكون البيع من أصله باطلا ، لعدم وجود ضرر حتى يثبت الخيار ، فلو لم يشرع الخيار لم يلزم غرر .
( 2 ) اي من الأمور المسقطة لخيار الغبن هو تصرف المغبون فيما اشتراه غبنا بعد علمه بالغبن .
( 3 ) كخيار المجلس والحيوان والشرط .
( 4 ) اي على سقوط خيار الغبن بالتصرف .
( 5 ) فكل شيء دل على سقوط تلك الخيارات بالتصرف يدل على سقوط خيار الغبن بالتصرف ، سوى التصرفات الخفيفة .
( 6 ) اي في خيار المجلس والشرط .
( 7 ) اي ومع اختصاص النص الوارد في الخيارات بخيار الحيوان .
( 8 ) كلمة هو بيان لما الموصولة في قوله في هذه الصفحة : ويدل عليه ما دل اي ما دل على سقوط خيار الغبن بالتصرف عبارة عن اطلاق معاقد اجماعات الفقهاء ، حيث قالوا بنحو الاطلاق : إن تصرف