وعموم ( 1 ) العلة المستفاد من النص في خيار الحيوان المستدل بها في كلمات العلماء على السقوط : وهو ( 2 ) الرضا بلزوم العقد ، مع ( 3 ) أن الدليل هنا إما نفي الضرر ( 4 ) .
شرح
ذي الخيار فيما انتقل إليه إجازة للزوم البيع .
كما أن تصرف البائع في المبيع فسخ لبيعه .
فمن هذا الاطلاق يستفاد أن التصرف بما هو تصرف ، وهي آية معاملة حصلت دال على لزوم العقد ، لكونه كاشفا عن الرضا باللزوم .
( 1 ) بالرفع عطفا على قوله في ص 223 : وهو اطلاق اي ومما دل على سقوط خيار الغبن بالتصرف هو عموم العلة المستفاد من النص الوارد في سقوط خيار الحيوان بالتصرف فيه ، فان قوله عليه السلام : وذلك رضا منه عام يستدل به على سقوط كل خيار بالتصرف ، لأن منشأ التصرف هو الرضا بلزوم العقد ، والرضا مسبب عن التصرف ، ففي كل مورد حصل التصرف فقد حصل الرضا السابق عليه .
( 2 ) كلمة هو بيان لعموم العلة .
( 3 ) ترق منه قدس سره : خلاصته إنه مع التسليم بعدم كون التصرف مسقطا لخيار الغبن ، إلا أننا نقول : ثبوته إما لأجل دليل نفي الضرر في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا ضرر ولا ضرار وإما للاجماع ، وقد ذكر قدس سره كل واحد منهما ونشير إليهما عند رقمهما الخاص .
( 4 ) هذا هو الدليل الأول للقائل بعدم سقوط خيار الغبن