العيب دون التدليس ، فإنه مشترك مع خيار الغبن في عدم النص ومقتضى القاعدة في حكم التصرف قبل العلم فيهما ( 1 ) واحد .
والتحقيق ( 2 ) أن يقال : إن مقتضى القاعدة عدم السقوط ، لبقاء لضرر ، وعدم دلالة التصرف مع الجهل على الرضا بلزوم العقد وتحمل الضرر .
نعم قد ورد النص في العيب على السقوط ، وادعي عليه الاجماع مع أن ضرر السقوط فيه ( 3 ) متدارك بالأرش ، وإن كانت نفس امساك العين ( 4 ) قد تكون ضررا ، فان تم دليل في التدليس أيضا قلنا به ( 5 ) وإلا ( 6 ) وجب الرجوع إلى دليل خياره .
شرح
خلاصته إن النص وارد في العيب فقط ، دون التدليس ، إذ هو مشترك مع الغبن في عدم ورود نص مع أن الفقهاء حكموا بسقوط خيار التدليس بالتصرف قبل العلم بالتدليس ، ولم يحكموا بذلك في خيار الغبن .
( 1 ) اي في خيار الغبن والتدليس .
( 2 ) من هنا يروم قدس سره ابداء اختياره في خيار الغبن بالتصرف في المبيع قبل العلم بالغبن .
( 3 ) اي في العيب .
( 4 ) اي بلا رجوع في الفسخ ، ولا رجوع المعيب إلى صاحبه .
( 5 ) اي قلنا بسقوط خيار الغبن أيضا بالتصرف وإن كان التصرف بعد العلم بالغبن بنفس الدليل الوارد في سقوط خيار التدليس بالتصرف .
( 6 ) اي وفي صورة عدم تمامية الدليل في التدليس فلا نقول