كبيع ( 1 ) المجهول وجوده ، والمتعذر تسليمه .
وأما خيار ( 2 ) الرؤية فاشتراط سقوطه راجع إلى إسقاط اعتبار ما اشترطاه : من الأوصاف في العين غير المرئية ( 3 ) فكأنهما تبايعا سواء وجد فيها تلك الصفات أم لا ، فصحة البيع موقوفة على اشتراط تلك الأوصاف ، وإسقاط الخيار في معنى الغائها ( 4 ) الموجب ( 5 ) للبطلان ، مع ( 6 ) احتمال الصحة هناك أيضا ، لأن ( 7 ) مرجع إسقاط خيار الرؤية إلى التزام عدم تأثير تخلف تلك الشروط ، لا إلى عدم
شرح
( 1 ) اي كما في بيع المجهول وجوده ، أو يتعذر تسليمه كبيع العبد الآبق ، أو الإبل الشارد ، أو الطير الطائر في السماء ، فان لازم القول بكون الخيار يرفع موضوع الغرر : صحة البيع في الموارد المذكورة بلا ضم ضميمة ، مع أنه غير صحيحة بالاجماع ،
ومدرك الاجماع هو نهي النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عن بيع الغرر .
( 2 ) من هنا يروم توجيه كلام الشهيد قدس سرهما القائل ببطلان العقد لكونه بيعا غرريا
( 3 ) بان تكون العين عند التسليم والتسلم غير ما رؤيت قبل الشراء .
( 4 ) اي الغاء تلك الصفة المرئية قبل الشراء .
( 5 ) بالجر صفة لكلمة الغاء اي الغاء تلك الصفات موجب لبطلان العقد .
( 6 ) هذا رأيه قدس سره حول إسقاط خيار الرؤية في متن العقد اي صحة الإسقاط هنا محتمل أيضا كما أنه احتمل الصحة في إسقاط خيار الغبن في متن العقد في ص 219 بقوله : لكن الأقوى الصحة .
( 7 ) تعليل لصحة إسقاط خيار الرؤية في متن العقد .