كان غررا لم يصح البيع مع الشك في القيمة .
وأيضا ( 1 ) فان ارتفاع الغرر عن هذا البيع ليس لأجل الخيار حتى يكون إسقاطه موجبا لثبوته ( 2 ) ، وإلا ( 3 ) لم يصح البيع ، إذ لا يجدي في الاخراج عن الغرر ثبوت الخيار ، لأنه حكم شرعي لا يرتفع به موضوع الغرر ، وإلا ( 4 ) لصح كل بيع غرري على وجه التزلزل وثبوت ( 5 ) الخيار
شرح
والسنة إذا يشمله قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : المؤمنون عند شروطهم .
( 1 ) رد آخر منه على ما افاده الشهيد الأول قدس سرهما .
خلاصته إن رفع الخيار عن البيع الغبني ليس لأجل الخيار حتى يكون إسقاطه في متن العقد موجبا لثبوت الغرر .
( 2 ) اي لثبوت الغرر كما عرفت .
( 3 ) اي ولو كان ارتفاع الغرر لأجل الخيار لما صح البيع أصلا لعدم فائدة لثبوت الخيار في اخراج المبيع الغبني عن الغرر ، لأن الخيار حكم شرعي لا يرتفع به موضوع الغرر ، فان الشارع لأجل تدارك الغبن جعل الخيار وشرّعه .
( 4 ) اي ولو كان في ثبوت الخيار فائدة تترتب على اخراج البيع عن موضوع الغرر لصح كل بيع غرري على وجه التزلزل .
( 5 ) بالجر عطفا على مجرور على في قوله في هذه الصفحة : على وجه التزلزل اي ولصح كل بيع غرري على وجه ثبوت الخيار ، فإنه بناء على ثبوت فائدة للخيار يصح كل بيع يكون فيه غرر على وجه التزلزل وثبوت الخيار له .