إذا باع شيئا على أن يقبله في وقت كذا بمثل الثمن الذي باعه منه لزمته الإقالة إذا جاءه بمثل الثمن في المدة ، انتهى ( 1 ) .
فان ( 2 ) أبى أجيره الحاكم ، أو أقال عنه ، وإلا ( 3 ) استقل بالفسخ وهو ( 4 ) محتمل روايتي سعيد بن يسار وإسحاق بن عمار على ( 5 ) أن يكون رد المبيع إلى البائع فيهما كناية عن ملزومة : وهي الإقالة لا أن ( 6 ) يكون وجوب الرد كناية عن تملك البائع للمبيع بمجرد
شرح
( 1 ) اي ما افاده صاحب الوسيلة .
( 2 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري اي فان أبى المشتري عن الإقالة بعد أن استقاله البائع وجاء بالثمن فللحاكم أحد امرين لا محالة :
إما اجبار المشتري بالإقالة ، أو يقيل هو عنه .
( 3 ) اي وإن لم يجبر الحاكم المشتري على الإقالة ، أو لم يقل الحاكم عنه فيستقل البائع بالفسخ ، من دون توقف الفسخ على الحاكم .
( 4 ) اي التوجيه الخامس أرد الثمن في بيع الخيار .
( 5 ) تعليل لكون الوجه الخامس هو المحتمل من روايتي سعيد بن يسار ، ورواية إسحاق بن عمار .
خلاصته إن في الروايتين لازما وملزوما .
أما اللازم فهو رد الثمن من البائع إلى المشتري .
وأما الملزوم فالإقالة من المشتري ، حيث إن معنى الرد ومفهومه هو الاستقالة من البائع وهذه الاستقالة كناية عن ملزومها وهي الإقالة فحينئذ يصح مجيء احتمال الخامس في الروايتين .
( 6 ) اي وليس معنى وجوب رد المبيع إلى البائع عندما يملك الثمن للمشتري برده إليه تملكه للمبيع .