ظاهر روايتي سعيد بن يسار ، وموثقة ( 1 ) إسحاق بن عمار .
وعنوان ( 2 ) المسألة بهذا الوجه هو الظاهر من الغنية « 12 » . حيث ( 3 ) لم يذكر هذا القسم من البيع في الخيار أصلا ، وإنما ذكره في أمثلة الشروط الجائزة في متن العقد قال : أن يبيع ويشترط على المشتري إن رد الثمن عليه في وقت كذا كان المبيع له ، انتهى ( 4 ) .
( الخامس ) ( 5 ) أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشتري : بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقيله إذا جاء بالثمن واستقاله ، وهو ( 6 ) ظاهر الوسيلة 13 حيث ( 7 ) قال :
شرح
- نفس الرد فسخا فعليا معاطاتيا ولم يقل له : قل : فسخت .
( 1 ) اي والمعنى الثالث هو المحتمل من موثقة إسحاق المذكورة في ص 8 ، فان قوله عليه السلام فيها : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه دال على أن نفس الرد فسخ فعلي معاطاتي غير محتاج إلى الفسخ القولي ، حيث لم يقل له : قل : فسخت .
( 2 ) اي عنوان مسألة بيع الخيار بالوجه الرابع المذكور في ص 16 هو الظاهر من عبارة الغنية .
( 3 ) تعليل لوجه الظهور من كلام صاحب الغنية .
( 4 ) اي ما افاده السيد ابن زهرة في الغنية .
( 5 ) اي التوجيه الخامس من الوجوه الخمسة المذكورة في الهامش 11 ص 13 بقولنا : وهي ثمانية .
( 6 ) اي التوجيه الخامس .
( 7 ) من هنا يروم قدس سره أن يبين وجه الظهور من كلام صاحب الوسيلة قدس سره .
هامش
( 12 ) 12 - 13 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب