تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
ثم إن ما ذكرناه في الغبن من الوجهين ( 1 ) جار في العيب . وقد يستظهر من عبارة القواعد في باب التدليس الوجه الأول ( 2 ) قال ( 3 ) : وكذا يعني لا رد لو تعيبت الأمة المدلسة عنده قبل علمه بالتدليس ، انتهى ( 4 ) ، فإنه ( 5 ) ذكر في جامع المقاصد أنه لا فرق بين تعيبها قبل العلم وبعده ، لأن العيب مضمون على المشتري ، ثم قال ( 6 ) : إلا أن يقال : إن العيب بعد للعلم غير مضمون على المشتري ، لثبوت الخيار . وظاهره ( 7 ) عدم ثبوت الخيار قبل العلم بالعيب لكون العيب في زمان الخيار مضمونا على من لا خيار له . لكن ( 8 ) الاستظهار المذكور مبني على شمول قاعدة : التلف ممن
شرح
( 1 ) وهما المذكوران في الهامش 1 ص 207 . ( 2 ) وهو أن ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار . ( 3 ) اي العلامة قدس اللّه نفسه الزكية في القواعد . خلاصة ما افاده إن الأمة المدلسة لو تعيبت عند مولاها قبل علمه بتدليسها فلا مجال لردها قبل العلم فقيد عدم جواز الرد بعدم العلم بالتدليس ، فمفهومه إنه لو علم بالتدليس فله حق الرد حينئذ ، فجواز الرد متوقف على العلم بالتدليس ، وعدم جواز الرد على عدم العلم . ( 4 ) اي ما افاده العلامة في القواعد في هذا المقام . ( 5 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري ذكره تعليلا للاستظهار المذكور . ( 6 ) اي صاحب جامع المقاصد قدس سره . ( 7 ) اي ظاهر كلام جامع المقاصد . ( 8 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري اي الاستظهار الذي استفدته
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 208 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر