تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
ومن ( 1 ) أن الخيار امر واحد مسبّب عن مطلق التفاوت الذي لا يتسامح به ولا تعدد فيه فيسقط بمجرد الإسقاط . والقذف ( 2 ) وما دونه : من الشتم حقان مختلفان . وأما الإسقاط ( 3 ) بعرض : بمعنى المصالحة عنه به فلا إشكال فيه ( 4 ) مع العلم بمرتبة الغبن ، أو ( 5 ) التصريح بعموم المراتب ولو اطلق ( 6 ) وكان للاطلاق منصرف كما لو صالح عن الغبن
شرح
( 1 ) دليل لسقوط خيار الغبن المزعومة قلته ثم ظهرت كثرته . خلاصته إن الغبن ليس قابلا للتبعيض حتى يقال : لو كان قليلا لكان موجبا للاسقاط ، وأما لو كان كثيرا فلا يوجب الاسقاط والدليل على ذلك أن الخيار مسبب عن سبب واحد : وهو مطلق التفاوت الذي لا يتسامح به ، فإذا أسقطه يسقط حالا وبمجرد الإسقاط إذا فالخيار لا يتعدد . ( 2 ) رد على التنظير المشار إليه في الهامش 5 ص 210 . خلاصته إن القذف والشتم حقان مختلفان لا ربط بينهما ، لأن نسبة القذف أغلظ وأفحش من نسبة الشتم فذاك موجب للحد وهذا لا يوجب ذلك . ( 3 ) اي إسقاط هذا الخيار في مقابل عوض معين : بأن يصالح عليه بالعوض المعين . ( 4 ) اي في صحة هذا الإسقاط . ( 5 ) اي يصرح المسقط خياره بأني أسقطت خياري مهما بلغت مرتبة الغبن ومقداره . ( 6 ) اي المسقط لو اطلق في اسقاط خياره : بأن قال :