وتظهر ثمرة الوجهين ( 1 ) أيضا فيما لو فسخ المغبون الجاهل اقتراحا ( 2 ) ، أو بظن وجود سبب معدوم ( 3 ) في الواقع فصادف ( 4 ) الغبن .
شرح
( 1 ) المراد من الوجهين هما :
هل ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار ؟
أو هو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد ؟
خلاصة الكلام في ظهور ثمرة الوجهين إن ثمرة هذين الوجهين تظهر أيضا فيما لو فسخ المغبون الجاهل بالغبن رغبة واختيارا ، أو بظن أن لفسخه سببا وهو معدوم في الواقع كما لو ظن أن له خيار الحيوان والخيار هذا مدته خمسة أيام وهو اخذ بالخيار يوم الخامس ثم بعد ذلك تبين خلافه : بأن ظهر أن المدة ثلاثة أيام وهو قد اخذ بالخيار بعد انقضاء المدة ، وبعد مرور يوم قد جاوز عن الثلاثة ثم ظهر أن فسخه كان مصادفا للواقع : بأن تبين أن له حق الفسخ .
وأما وجه ظهور الثمرة في الوجهين فهو أنه لو قلنا : إن ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار لكان فسخه لغوا ، لوقوعه من غير سبب واقعي ، لأنه لم يظهر له بعد الغبن ، لجهله به .
وأما لو قلنا : إن ظهور الغبن كاشف عقلي عن ثبوت الخيار من حين العقد كان العقد مؤثرا في الواقع لا الفسخ ، لأن العقد هو سبب الخيار .
( 2 ) اي رغبة واختيارا كما عرفت .
( 3 ) عرفت معنى السبب المعدوم عند الهامش 1 من هذه الصفحة .
( 4 ) اي الفسخ صادف الغبن .