تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
وتظهر ثمرة الوجهين ( 1 ) أيضا فيما لو فسخ المغبون الجاهل اقتراحا ( 2 ) ، أو بظن وجود سبب معدوم ( 3 ) في الواقع فصادف ( 4 ) الغبن .
شرح
( 1 ) المراد من الوجهين هما : هل ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار ؟ أو هو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد ؟ خلاصة الكلام في ظهور ثمرة الوجهين إن ثمرة هذين الوجهين تظهر أيضا فيما لو فسخ المغبون الجاهل بالغبن رغبة واختيارا ، أو بظن أن لفسخه سببا وهو معدوم في الواقع كما لو ظن أن له خيار الحيوان والخيار هذا مدته خمسة أيام وهو اخذ بالخيار يوم الخامس ثم بعد ذلك تبين خلافه : بأن ظهر أن المدة ثلاثة أيام وهو قد اخذ بالخيار بعد انقضاء المدة ، وبعد مرور يوم قد جاوز عن الثلاثة ثم ظهر أن فسخه كان مصادفا للواقع : بأن تبين أن له حق الفسخ . وأما وجه ظهور الثمرة في الوجهين فهو أنه لو قلنا : إن ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار لكان فسخه لغوا ، لوقوعه من غير سبب واقعي ، لأنه لم يظهر له بعد الغبن ، لجهله به . وأما لو قلنا : إن ظهور الغبن كاشف عقلي عن ثبوت الخيار من حين العقد كان العقد مؤثرا في الواقع لا الفسخ ، لأن العقد هو سبب الخيار . ( 2 ) اي رغبة واختيارا كما عرفت . ( 3 ) عرفت معنى السبب المعدوم عند الهامش 1 من هذه الصفحة . ( 4 ) اي الفسخ صادف الغبن .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 207 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر