لا خيار له لخيار العيب ، وسيجيء عدم العموم إن شاء اللّه .
وأما خيار الرؤية فسيأتي أن ظاهر التذكرة حدوثه بالرؤية فلا يجوز إسقاطه قبلها ( 1 ) .
[ مسألة : يسقط هذا الخيار بأمور ]
( مسألة ) ( 2 ) :
يسقط هذا الخيار ( 3 ) بأمور ( 4 ) :
[ الأول : إسقاطه بعد العقد ]
( الأول ) ( 5 ) : إسقاطه بعد العقد ، وهو ( 6 ) قد يكون بعد العلم بالغبن فلا إشكال في صحة إسقاطه بلا عوض مع العلم بمرتبة ( 7 ) الغبن ،
شرح
في كلام العلامة مبني على عموم القاعدة ، والقول بشمولها لخيار العيب .
( 1 ) اي قبل الرؤية .
( 2 ) اي المسألة الثانية من المسائل الخمس المشار إليها في الهامش 2 ص 162 .
( 3 ) وهو خيار الغبن .
( 4 ) وهي أربعة كما يلي .
( 5 ) اي اوّل تلك الأمور .
( 6 ) اي إسقاط خيار الغبن بعد العقد .
( 7 ) اي مع العلم بمقدار الغبن وكميته .