تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
لا خيار له لخيار العيب ، وسيجيء عدم العموم إن شاء اللّه . وأما خيار الرؤية فسيأتي أن ظاهر التذكرة حدوثه بالرؤية فلا يجوز إسقاطه قبلها ( 1 ) .

[ مسألة : يسقط هذا الخيار بأمور ]

( مسألة ) ( 2 ) : يسقط هذا الخيار ( 3 ) بأمور ( 4 ) :

[ الأول : إسقاطه بعد العقد ]

( الأول ) ( 5 ) : إسقاطه بعد العقد ، وهو ( 6 ) قد يكون بعد العلم بالغبن فلا إشكال في صحة إسقاطه بلا عوض مع العلم بمرتبة ( 7 ) الغبن ،
شرح
في كلام العلامة مبني على عموم القاعدة ، والقول بشمولها لخيار العيب . ( 1 ) اي قبل الرؤية . ( 2 ) اي المسألة الثانية من المسائل الخمس المشار إليها في الهامش 2 ص 162 . ( 3 ) وهو خيار الغبن . ( 4 ) وهي أربعة كما يلي . ( 5 ) اي اوّل تلك الأمور . ( 6 ) اي إسقاط خيار الغبن بعد العقد . ( 7 ) اي مع العلم بمقدار الغبن وكميته .