تعليلهم المنع : بكونها ( 1 ) مفوتة لحق ذي الخيار في العين ظاهر ( 2 ) في ترتب المنع على وجود نفس الحق ( 3 ) وإن لم يعلم به ( 4 ) .
وحكم ( 5 ) بعض من المنع من التصرف في زمان الخيار « 82 »
شرح
( 1 ) الباء بيان لكيفية المنع وقد عرفتها .
( 2 ) خبر لاسم إن في قوله قدس سره في ص 204 : فان تعليلهم وقد عرفته في الهامش 5 ص 204 عند قولنا : وخلاصته .
( 3 ) وهو الخيار الواقعي .
( 4 ) اي وإن لم يعلم المغبون بذلك الحق الواقعي .
( 5 ) بالنصب عطف على اسم إن في قوله في ص 204 : فان تعليلهم اي وإن حكم بعض الفقهاء .
وهذا تعليل للقسم الأول : وهو ترتب الأثر المجعول للخيار على السلطنة الفعلية .
وخلاصته إن بعض الأصحاب الذين منعوا من التصرف الناقل في زمان الخيار : حكم بصحة التصرفات الواقعة من الغابن في ظرف جهل المغبون فيظهر من هذا البعض أن الزمان الذي كان المغبون فيه جاهلا ليس زمانا للخيار ، بل زمن الخيار إنما يحدث عند حدوث علم المغبون بغبنه ، فدائرة الزمان الذي لا يجوز فيها التصرف عند الفقهاء أضيق عند هذا البعض ، بناء على ما تقدم : من استظهار شيخنا الأنصاري قدس سره في تعليلهم المنع ، فبهذا اللحاظ يكون المنع من التصرف الناقل اثرا مترتبا على الخيار بمعنى أن السلطنة الفعلية للتي تحدث حين علم المغبون بغبنه هي المراد ، لا الانشائية ، وفيما نحن فيه لم يظهر للمغبون الغبن حتى يمنع الغابن من التصرفات الناقلة .
هامش
( 82 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب