بمضي ( 1 ) التصرفات الواقعة من الغابن قبل علم المغبون : يظهر ( 2 ) منه أن المنع لأجل التسلط الفعلي .
والمتبع ( 3 ) دليل كل واحد من تلك الآثار :
فقد يظهر منه ( 4 ) ترتب الأثر على نفس الحق الواقعي ولو كان مجهولا لصاحبه .
وقد يظهر منه ( 5 ) ترتبه على السلطنة الفعلية .
شرح
( 1 ) الجار والمجرور متعلق بقوله في ص 205 : وحكم بعض وقد عرفت معناه عند قولنا في الهامش 5 ص 205 : حكم بصحة .
( 2 ) الجملة مرفوعة محلا خبر لاسم إن في قوله في ص 205 :
وحكم بعض اي ويظهر من حكم هذا البعض الذي يمنع من التصرف في زمن الخيار .
وقد عرفت معناه عند قولنا في الهامش 5 ص 205 : فيظهر .
( 3 ) هذا رأي شيخنا الأنصاري قدس سره حول ترتب الآثار المجعولة للخيار .
وخلاصته إن الملاك والمناط في الترتب هو دليل كل واحد من تلك الآثار ، وقد ذكر لكل من الآثار المترتبة على السلطنة الفعلية أو نفس الحق الواقعي دليلا يستظهر منه أحدهما ونحن نذكره عند رقمه الخاص .
( 4 ) هذا دليل لترتب الأثر على نفس الحق الواقعي وإن لم يعلم المغبون بالغبن اي تارة يظهر من الدليل ترتب الأثر على نفس الحق الواقعي .
( 5 ) هذا دليل لترتب الأثر على السلطنة الفعلية اي ومرة ثانية يظهر من الدليل ترتب الأثر على نفس السلطنة الفعلية .