تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
بمضي ( 1 ) التصرفات الواقعة من الغابن قبل علم المغبون : يظهر ( 2 ) منه أن المنع لأجل التسلط الفعلي . والمتبع ( 3 ) دليل كل واحد من تلك الآثار : فقد يظهر منه ( 4 ) ترتب الأثر على نفس الحق الواقعي ولو كان مجهولا لصاحبه . وقد يظهر منه ( 5 ) ترتبه على السلطنة الفعلية .
شرح
( 1 ) الجار والمجرور متعلق بقوله في ص 205 : وحكم بعض وقد عرفت معناه عند قولنا في الهامش 5 ص 205 : حكم بصحة . ( 2 ) الجملة مرفوعة محلا خبر لاسم إن في قوله في ص 205 : وحكم بعض اي ويظهر من حكم هذا البعض الذي يمنع من التصرف في زمن الخيار . وقد عرفت معناه عند قولنا في الهامش 5 ص 205 : فيظهر . ( 3 ) هذا رأي شيخنا الأنصاري قدس سره حول ترتب الآثار المجعولة للخيار . وخلاصته إن الملاك والمناط في الترتب هو دليل كل واحد من تلك الآثار ، وقد ذكر لكل من الآثار المترتبة على السلطنة الفعلية أو نفس الحق الواقعي دليلا يستظهر منه أحدهما ونحن نذكره عند رقمه الخاص . ( 4 ) هذا دليل لترتب الأثر على نفس الحق الواقعي وإن لم يعلم المغبون بالغبن اي تارة يظهر من الدليل ترتب الأثر على نفس الحق الواقعي . ( 5 ) هذا دليل لترتب الأثر على السلطنة الفعلية اي ومرة ثانية يظهر من الدليل ترتب الأثر على نفس السلطنة الفعلية .