وبين ( 1 ) ما يترتب على ذلك الحق الواقعي كاسقاطه ( 2 ) بعد العقد قبل ظهوره .
وبين ( 3 ) ما يتردد بين الامرين ( 4 ) كالتصرفات الناقلة فان ( 5 )
شرح
( 1 ) هذا هو القسم الثاني من الآثار المجعولة للخيار : اي ومن تلك الآثار الأثر المترتب على الحق الواقعي كما في إسقاط الخيار في متن العقد قبل ظهور الغبن ، فإنه مترتب على الحق الواقعي ، حيث لم يظهر الغبن بعد .
ومعنى الترتب على الحق الواقعي أنه لو كان هناك خيار لي وثبت فانا أسقطه من هذا الوقت .
( 2 ) اي إسقاط الخيار .
( 3 ) هذا هو القسم الثالث من الآثار المجعولة للخيار : اي ومن تلك الآثار الأثر المتردد بين أن يكون مترتبا على السلطنة ، وبين أن يكون مترتبا على الحق الواقعي كما في التصرفات الناقلة : مثل البيع والوقف والهبة .
( 4 ) وهما : السلطنة الفعلية ، والحق الواقعي المعبر عنه بالسلطنة الشأنية .
( 5 ) تعليل للقسم الثاني : وهو ترتب الأثر المجعول للخيار على الحق الواقعي الذي هي السلطنة الشأنية ، سواء علم المغبون بالغبن أم لا .
وخلاصته إن الفقهاء عللوا منع غير ذي الخيار عن التصرف في العين : بأن التصرفات فيها مفوتة لحق ذي الخيار فيها ، والتعليل هذا ظاهر في ترتب المنع على وجود نفس الحق الواقعي : وهي السلطنة الشأنية وإن لم يكن المغبون عالما بذاك الحق الواقعي الذي هو الخيار .