بين ( 1 ) ما يترتب على تلك السلطنة الفعلية كالسقوط بالتصرف ، فإنه لا يكون إلا بعد ظهور الغبن ، فلا يسقط قبله كما سيجيء .
ومنه ( 2 ) التلف ، فان الظاهر أنه ( 3 ) قبل ظهور الغبن من المغبون اتفاقا لو قلنا بعموم قاعدة كون التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له لمثل ( 4 ) خيار الغبن : كما جزم به ( 5 ) بعض ، وتردد فيه ( 6 ) آخر .
شرح
ونحن نشير إلى كل قسم من هذه الأقسام عندما يذكره شيخنا الأعظم قدس سره .
( 1 ) هذا هو القسم الأول من الآثار : وهو مترتب على السلطنة الفعلية كما في سقوط الخيار بتصرف المغبون ، فان هذا السقوط لا يتحقق الا بعد ظهور الغبن وبعد الظهور تتحقق السلطنة الفعلية للخيار .
( 2 ) اي ومما يترتب على تلك السلطنة الفعلية كون التلف من الغابن إذا صادف وقوع التلف حين ظهور الغبن لو تم القول بأن خيار الغبن يشمله عموم قاعدة : كون التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له .
وأما لو وقع التلف قبل ظهور الغبن فالظاهر أنه من المغبون اتفاقا على حد تعبير شيخنا الأنصاري قدس سره .
فكما أن تصرف المغبون متوقف على السلطنة الفعلية .
كذلك التلف مما يتوقف على السلطنة الفعلية .
( 3 ) اي تلف المبيع كما علمت .
( 4 ) الجار والمجرور متعلق بقوله في هذه الصفحة : لو قلنا بعموم .
( 5 ) اي قطع بهذا العموم والشمول بعض الفقهاء .
( 6 ) اي وتردد بعض الفقهاء في هذا العموم والشمول .