تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
بين ( 1 ) ما يترتب على تلك السلطنة الفعلية كالسقوط بالتصرف ، فإنه لا يكون إلا بعد ظهور الغبن ، فلا يسقط قبله كما سيجيء . ومنه ( 2 ) التلف ، فان الظاهر أنه ( 3 ) قبل ظهور الغبن من المغبون اتفاقا لو قلنا بعموم قاعدة كون التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له لمثل ( 4 ) خيار الغبن : كما جزم به ( 5 ) بعض ، وتردد فيه ( 6 ) آخر .
شرح
ونحن نشير إلى كل قسم من هذه الأقسام عندما يذكره شيخنا الأعظم قدس سره . ( 1 ) هذا هو القسم الأول من الآثار : وهو مترتب على السلطنة الفعلية كما في سقوط الخيار بتصرف المغبون ، فان هذا السقوط لا يتحقق الا بعد ظهور الغبن وبعد الظهور تتحقق السلطنة الفعلية للخيار . ( 2 ) اي ومما يترتب على تلك السلطنة الفعلية كون التلف من الغابن إذا صادف وقوع التلف حين ظهور الغبن لو تم القول بأن خيار الغبن يشمله عموم قاعدة : كون التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له . وأما لو وقع التلف قبل ظهور الغبن فالظاهر أنه من المغبون اتفاقا على حد تعبير شيخنا الأنصاري قدس سره . فكما أن تصرف المغبون متوقف على السلطنة الفعلية . كذلك التلف مما يتوقف على السلطنة الفعلية . ( 3 ) اي تلف المبيع كما علمت . ( 4 ) الجار والمجرور متعلق بقوله في هذه الصفحة : لو قلنا بعموم . ( 5 ) اي قطع بهذا العموم والشمول بعض الفقهاء . ( 6 ) اي وتردد بعض الفقهاء في هذا العموم والشمول .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 203 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر