تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
ثابت قبل العلم ( 1 ) ، وإنما يتوقف على العلم إعمال هذا الحق ( 2 ) فيكون ( 3 ) حال الجاهل بموضوع الغبن كالجاهل بحكمه ( 4 ) ، أو بحكم خياري المجلس والحيوان ، أو غيرهما ، ثم إن الآثار ( 5 ) المجعولة للخيار
شرح
( 1 ) اي قبل علم المغبون بالغبن . ( 2 ) وهو الخيار . ( 3 ) الفاء تفريع على ما افاده : من توقف إعمال الخيار على العلم بالغبن اي ففي ضوء ما ذكرنا يكون حال الجاهل بموضوع الغبن : وهي الزيادة أو النقيصة حال الجاهل بحكم الغبن : وهو الخيار . فكما أن الجاهل بالحكم يأخذ بالخيار لو علم بالغبن . كذلك الجاهل بموضوع الغبن بأخذ بالخيار بعد علمه بالغبن : بمعنى أنه يعمله ، لثبوت الخيار له بالعقد . ( 4 ) اي أو يكون حال الجاهل بموضوع الغبن حال الجاهل بحكم خيار المجلس ، أو خيار الحيوان ، أو غيرهما : من خيار التأخير والعيب والرؤية : في أنه يأخذ به متى علمه . ( 5 ) المراد من الآثار المجعولة للخيار هو الفسخ أو الإمضاء ، وإسقاط الخيار في متن العقد ، وسقوطه بالتصرف من قبل المغبون أو بتلف المبيع عند المغبون قبل ظهور الغبن ، فهذه كلها آثار جعلت شرعا للخيار . وهي على ثلاثة أقسام : قسم منها مترتب على السلطنة الفعلية . وقسم منها مترتب على الحق الواقعي . وقسم منها مردد بين القسم الأول والثاني .