ثابت قبل العلم ( 1 ) ، وإنما يتوقف على العلم إعمال هذا الحق ( 2 ) فيكون ( 3 ) حال الجاهل بموضوع الغبن كالجاهل بحكمه ( 4 ) ، أو بحكم خياري المجلس والحيوان ، أو غيرهما ،
ثم إن الآثار ( 5 ) المجعولة للخيار
شرح
( 1 ) اي قبل علم المغبون بالغبن .
( 2 ) وهو الخيار .
( 3 ) الفاء تفريع على ما افاده : من توقف إعمال الخيار على العلم بالغبن اي ففي ضوء ما ذكرنا يكون حال الجاهل بموضوع الغبن :
وهي الزيادة أو النقيصة حال الجاهل بحكم الغبن : وهو الخيار .
فكما أن الجاهل بالحكم يأخذ بالخيار لو علم بالغبن .
كذلك الجاهل بموضوع الغبن بأخذ بالخيار بعد علمه بالغبن :
بمعنى أنه يعمله ، لثبوت الخيار له بالعقد .
( 4 ) اي أو يكون حال الجاهل بموضوع الغبن حال الجاهل بحكم خيار المجلس ، أو خيار الحيوان ، أو غيرهما : من خيار التأخير والعيب والرؤية : في أنه يأخذ به متى علمه .
( 5 ) المراد من الآثار المجعولة للخيار هو الفسخ أو الإمضاء ، وإسقاط الخيار في متن العقد ، وسقوطه بالتصرف من قبل المغبون أو بتلف المبيع عند المغبون قبل ظهور الغبن ، فهذه كلها آثار جعلت شرعا للخيار .
وهي على ثلاثة أقسام :
قسم منها مترتب على السلطنة الفعلية .
وقسم منها مترتب على الحق الواقعي .
وقسم منها مردد بين القسم الأول والثاني .