تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
ارجاع الكلمات ( 1 ) إلى أحد الوجهين : بتوجيه ( 2 ) ما كان منها ظاهرا في المعنى الآخر . وتوضيح ذلك ( 3 ) إنه ( 4 ) إن أريد بالخيار السلطنة الفعلية التي يقتدر بها على الفسخ والإمضاء قولا أو فعلا فلا يحدث ( 5 ) إلا بعد ظهور الغبن . وإن ( 6 ) أريد ثبوت حق للمغبون لو علم به لقام بمقتضاه فهو
شرح
في هذا المقام تحليلا علميا دقيقا ، ليعطي حظا وافرا للقول الثاني الذي هو كاشفية العقل عن ثبوت الخيار للمغبون بمجرد صدور العقد سواء أكان عالما بالغبن أم جاهلا به حتى لا يحرم عن شمول كلمات الفقهاء له . ( 1 ) اي كلمات الفقهاء التي قيلت في هذا المقام . ( 2 ) الباء بيان لامكان ارجاع كلمات الفقهاء إلى أحد الوجهين : وهو إما القول الأول : أو الثاني : اي بتوجيه كلمات الفقهاء التي قيلت في هذا المقام يتوجه القول الثاني . ( 3 ) اي وتوضيح هذا التوجيه ، وفي هذا التوضيح يذكر قدس سره توجيهين للكلمات ، ففي التوجيه الأول يثبت القول الأول وفي التوجيه الثاني يثبت القول الثاني . ( 4 ) هذا هو التوجيه الأول لكلمات الفقهاء الدال على القول الأول ( 5 ) اي هذا الخيار لا يتحقق إلا بعد علم المغبون بالغبن فإذا علم به يثبت له الخيار ، فظهور الغبن على هذا يكون شرطا شرعيا لحدوث الخيار . ( 6 ) هذا هو التوجيه الثاني لكلمات الفقهاء الدال على القول الثاني .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 201 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر