تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
ويؤيده ( 1 ) أيضا الاستدلال في التذكرة والغنية على هذا الخيار ( 2 ) بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم في حديث تلقي الركبان : إنهم بالخيار إذا دخلوا السوق ( 3 ) ، فان ( 4 ) ظاهره حدوث الخيار بعد الدخول ( 5 ) الموجب لظهور الغبن ، هذا ( 6 ) . ولكن ( 7 ) لا يخفى امكان
شرح
( 1 ) اي ويؤيد القول الأول أيضا . ( 2 ) اي خيار الغبن للمغبون مع جهله بالغبن . ( 3 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 343 عند قوله : ولأن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم . وأما الحديث فراجع ( مستدرك وسائل الشيعة ) المجلد 2 ص 464 الباب 29 - الحديث 3 . ولا يخفى أن شيخنا الأنصاري قدس سره ذكر هذا الحديث في باب تلقي الركبان بلفظ : فإذا اتى السوق ، وهنا ذكره بلفظ : فإذا دخلوا ، وهو الصحيح كما في المصدر . راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 12 ص 182 . وأما وجه التأييد فهو أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم أثبت الخيار للمغبون بعد دخوله السوق ، فلو كان ثبوته له بمجرد العقد ، سواء أكان عالما بالغبن أم جاهلا لم يقيد الغبن بالدخول في السوق . ( 4 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري : اي ظاهر هذا الحديث النبوي . ( 5 ) اي بعد دخول الركبان في السوق . ( 6 ) اي خذ ما تلوناه عليك حول القول الأول . ( 7 ) من هنا يروم قدس سره تحليل كلمات الفقهاء التي قيلت