وفي ( 1 ) الغنية الاجماع على أن ظهور الغبن سبب للخيار « 81 » وظاهر ( 2 ) كلمات الآخرين هو الثاني ( 3 ) .
وفي التذكرة إن الغبن سبب لثبوت الخيار للمغبون عند علمائنا ( 4 ) .
وقولهم ( 5 ) : لا يسقط هذا الخيار بالتصرف ، فان ( 6 ) المراد التصرف قبل العلم بالغبن ، وعدم ( 7 ) سقوطه ظاهر في ثبوته .
شرح
( 1 ) هذا هو الاستشهاد الثاني منه قدس سره .
( 2 ) هذا هو الاستشهاد الثالث .
( 3 ) وهو أن الغبن كاشف عقلي لحدوث الخيار من حين العقد واجرائه .
( 4 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 343 عند قوله : الغبن سبب لثبوت الخيار .
( 5 ) هذا من متممات قول العلامة قدس سره في التذكرة .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 345 عند قوله : ولا يسقط هذا الخيار بتصرف المغبون ، لأصالة الاستصحاب .
ولا يخفى أن المراد بالاستصحاب هنا هو استصحاب بقاء ثبوت الخيار بالغبن بعد العلم به ، وبالتصرف يشك في زواله فيستصحب .
( 6 ) توجيه من شيخنا الأنصاري قدس سره للتصرف الذي لا يكون مسقطا للخيار : اي المراد من التصرف في كلام العلامة هو التصرف قبل العلم بالغبن ، وإلا فبعد العلم به لا يجوز له التصرف لأن الواجب عليه هو الاخذ بالخيار فورا ، فان تصرف مع العلم به وعدم الاخذ به فورا فقد سقط خياره ، لدلالة مثل هذا التصرف على الرضا بالغبن .
( 7 ) اي وعدم سقوط الخيار بالتصرف قبل العلم بالغبن له
هامش
( 81 ) راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب