[ مسألة : ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار ؟ أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد ؟ ]
( مسألة ) ( 1 ) :
ظهور الغبن شرط شرعي ( 2 ) لحدوث الخيار ؟
أو كاشف ( 3 ) عقلي عن ثبوته حين العقد ؟
وجهان : منشؤهما ( 4 ) اختلاف كلمات العلماء في فتاويهم ، ومعاقد اجماعهم واستدلالاتهم .
فظاهر ( 5 ) عبارة المبسوط والغنية والشرائع وغيرهما هو الأول ( 6 )
شرح
فهنا يكون البائع مغبونا بدينار واحد ، لأن قيمة كل مصراع منفردا ديناران وهو باعه ثلاثة دنانير .
والمشتري مغبون بدينار واحد أيضا ، لكون قيمة المصراع الواحد ديناران فهو اشتراه بثلاثة دنانير .
( 1 ) اي المسألة الثانية من المسائل الخمس التي افادها بقوله في ص 162 : برسم مسائل .
( 2 ) المراد من الشرط الشرعي هو الدليل التعبدي الدال على ثبوت الخيار للمغبون .
( 3 ) اي أو ثبوت الخيار للمغبون بارشاد العقل ، لأنه الكاشف عن ثبوت الخيار للمغبون من حين جريان العقد ؟
( 4 ) اي منشأ القولين .
( 5 ) من هنا اخذ قدس سره في الاستشهاد بنقل اختلاف كلمات الفقهاء رضوان اللّه تبارك وتعالى عليهم .
( 6 ) وهو أن ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار .