تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

[ مسألة : ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار ؟ أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد ؟ ]

( مسألة ) ( 1 ) : ظهور الغبن شرط شرعي ( 2 ) لحدوث الخيار ؟ أو كاشف ( 3 ) عقلي عن ثبوته حين العقد ؟ وجهان : منشؤهما ( 4 ) اختلاف كلمات العلماء في فتاويهم ، ومعاقد اجماعهم واستدلالاتهم . فظاهر ( 5 ) عبارة المبسوط والغنية والشرائع وغيرهما هو الأول ( 6 )
شرح
فهنا يكون البائع مغبونا بدينار واحد ، لأن قيمة كل مصراع منفردا ديناران وهو باعه ثلاثة دنانير . والمشتري مغبون بدينار واحد أيضا ، لكون قيمة المصراع الواحد ديناران فهو اشتراه بثلاثة دنانير . ( 1 ) اي المسألة الثانية من المسائل الخمس التي افادها بقوله في ص 162 : برسم مسائل . ( 2 ) المراد من الشرط الشرعي هو الدليل التعبدي الدال على ثبوت الخيار للمغبون . ( 3 ) اي أو ثبوت الخيار للمغبون بارشاد العقل ، لأنه الكاشف عن ثبوت الخيار للمغبون من حين جريان العقد ؟ ( 4 ) اي منشأ القولين . ( 5 ) من هنا اخذ قدس سره في الاستشهاد بنقل اختلاف كلمات الفقهاء رضوان اللّه تبارك وتعالى عليهم . ( 6 ) وهو أن ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 197 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر